بحث حول البلدية حسب القانون الجديد 10-11

خطة
جزء 1
مقدمة:
المبحث الأول : مفهوم البلدية وتطور نظامها
المطلب الأول : مفهوم البلدية
المطلب الثاني : مراحل تطور نظام البلدية
المبحث الثاني : المجلس الشعبي البلدي
المطلب الأول : تأليف المجلس
المطلب الثاني : عمل المجلس
المطلب الثالث : صلاحيات المجلس
المبحث الثالث : رئيس المجلس الشعبي البلدي
لمطلب الأول : كيفية اختياره
المطلب الثاني : انتهاء مهامه
المطلب الثالث : صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي
المبحث الرابع : إدارة البلدية
المطلب الأول : الأمانة العامة
المطلب الثاني : المصالح الإدارية للبلدية
المطلب الثالث : المصالح التقنية للبلدية
المطلب الرابع : بعض المصالح الأخرى
المبحث الخامس : الرقابة على البلدية
المطلب الأول : الرقابة على المعينين
المطلب الثاني : الرقابة على المنتخبين
المطلب الثالث : الرقابة على الأشخاص
المطلب الرابع : الرقابة على الأعمال
المطلب الخامس : الرقابة على الهيئة المجلس
خاتمة
مقدمة:
تعتبر اللامركزية هي النظام الذي يقوم على أساس تفتيت وتوزيع سلطات الوظيفة الإدارية في الدولة بين الإدارة المركزية من جهة وبين هيئات ووحدات إدارية أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي جغرافي من ناحية أخرى,مع وجود رقابة وصائية إدارية على هذه الوحدات والهيئات اللامركزية,ومن بين هذه الوحدات اللامركزية وأشدها تطبيقا والتي تعتبر من أبرز صورها هي: البلدية .إذا ما هي البلدية ؟ وكيف كانت البلدية في الجزائر قديما ؟وما هي هيئاتها ؟وكيف تسير إداريا ؟.
ومن خلال هذه التساؤلات هذا ما سوف نتطرق إليه في هذا العرض.
المبحث الأول: مفهوم البلدية وتطور نظامها
المطلب الأول: مفهوم البلدية
- عرف المشرع الجزائري البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم (10-11) المؤرخ في : 22 جويلية 2011 المتعلق بقانون البلدية : البلدية هي الجماعية الإقليمية القاعدية لدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة
- كان قد عرفها المشرع أيضا بموجب المادة الأولى من القانون رقم (90-08) المؤرخ في :17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية : البلدية هي الجماعية الإقليمية الأساسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
- وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها: البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسي
للبلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة حيث تتمتع بخصائص عديدة منها:
-البلدية مجموعة إقليمية يوجد بين مواطنيها مصالح مشتركة مبنية على حقائق تاريخية واقتصادية.
-البلدية مجموعة لامركزية أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية.
-البلدية مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السير الحسن للمصالح العمومية البلدية.
ومن خلال ما سبق ذكره يتجلى لنا الدور الأساسي للتنظيم البلدي في الجزائر وعليه يجب الاطلاع على ماضي وواقع هذا التنظيم ومن أجل ذلك يجب دراسة المراحل التي مر بها .
المطلب الثاني: مراحل تطور نظام البلدية:
1-البلدية في المرحلة الاستعمارية 1830 - 1962
كانت البلدية أداة لفرض الهيمنة وخدمة العنصر الأوروبي فالبلديات المختلطة كانت كما جاء في بيان الأسباب لقانون البلدية كان يديرها موظف من الإدارة الاستعمارية وهو متصرف المصالح المدنية,يساعده موظفون جزائريون وهم القوّاد’ وتساعده لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوروبيين منتخبين وبعض الجزائريين المعينين وذلك إبتداءا من 1919 إلى جانب البلديات المختلطة وجدت بعض البلديات ذات التصرف التام في المناطق التي يسكنها أغلبية أوروبية وهذه البلدية ما هي إلا أداة لخدمة الإدارة الفرنسية.
2-البلدية في المرحلة الانتقالية 1962 -1967
لقد فرض الفراغ الذي تركته الإدارة الفرنسية على السلطة آنذاك على إنشاء لجان تتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت إليه مهام رئيس البلدية’ وكذلك قامت السلطة بتخفيض عدد البلديات ليصل إلى 676 وهذه المرحلة أطلق عليها مرحلة التجميع,أصبح متوسط عدد السكان 180 ألف ساكن بعد أن كان
أثناء الاستعمار 1535 بلدية اصطنعتها السلطة الفرنسية لفرض هيمنتها .
وبهدف مساعدة البلديات على القيام بمهامها تم إنشاء لجان أخرى وهي لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي ( CIES ) والمجلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي ( CCAS ) وتضم اللجنة الأولى ممثلين عن السكان وتقنيين ويتمثل دورهم في تقديم آراء حول مشروع الميزانية ,وغير أن هذه اللجان لم يتم تنصيبها في كثير من المناطق,أما المجلس الثاني فقد كان يضم ممثلين من الإتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن الحزب وعن الجيش مهمته الأساسية هي:تنظيم ومتابعة المشاريع المسيرة ذاتيا.
3 -مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية:
لقد كان لدستور 1963 وميثاق الجزائر وميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز مكانة البلدية على المستوى الرسمي والاعتراف بدورها الطلائعي وأهم الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراع في التفكير وإصدار قانون للبلدية:
1-خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانون الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة ومنها البلدية.
2-عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة والتي تبنت الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية.
3-رغبة السلطة في عدم إطالة الفترة الانتقالية خاصة وقد نجم عنها تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي.
4-إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لا شك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور وبحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولا.وانطلاقا من هذه النصوص المرجعية ومن تجربة الفترة الانتقالية تحرك الهيكل السياسي المتمثل في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني وأعد مشروع قانون البلدية
الذي طرح وبقوة خاصة بعد أحداث 1965 وعرف امتدادا واسعا وشرحا مستفيضا وإثراء لا مثيل له من جانب الحزب وتم تبنيه في مجلس الثورة في شهر جانفي 1967.
4 -مرحلة قانون البلدية 1967-1990
لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجين مختلفين هما النموذج الفرنسي والنموذج اليوغسلافي ويبدو التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الاختصاص للبلديات وكذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل الاستعماري,أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر الأيديولوجي (النظام الاشتراكي) واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية في مجال التسيير للعمال والفلاحين.
5- مرحلة قانون البلدية لسنة 1990
وهذه مرحلة تميزت بخضوعها لمبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1989 وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد واعتماد نظام التعددية الحزبية.
ولم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحين أي أولوية في مجال الترشح كما كان من قبل بعد أن ثبت هجر النظام الاشتراكي وسنتولى دراسة نظام البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون.
6- مرحلة قانون البلدية لسنة 2011
قانون البلدية 10 -11 أعطى النص الجديد الذي يحدد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وشروط انتخاب رئيس البلدية وكذا عمل البلدية ومصادر تمويلها،
-الأولوية للمنتخبين الشباب في حال التعادل في الأصوات،
- فضلا عن استفادة العاصمة من قانون خاص بها يحدد قواعد تسييرها
- من بين ما جاء من جديد بموجب هذا القانون، يعتبر فائزا بمقعد رئيس المجلس الشعبي البلدي المترشح، رأس القائمة، المتحصل على أغلبية الأصوات وفي حال التعادل في الأصوات يكون الفائز الأصغر سنا.
- تم استحداث سلك للشرطة البلدية تكون تحت تصرف رئيس البلدية لتنفيذ صلاحياتها كشرطة إدارية وتحديد قانون هذه الشرطة عن طريق نصوص تنظيمية حسب النص الجديد الذي يخول لرئيس البلدية استدعاء قوات الأمن أو الدرك الوطني باتباع الصيغ المحددة قانونا.
- يوضح القانون الجديد للبلدية أن هذه الأخيرة مجبرة على ضمان توفير الموارد المالية اللازمة للمهام والأعمال المخولة له في جميع الميادين، حيث أن كل مهمة جديدة تحولها الدولة إلى البلدية يجب أن تكون مرفقة بالأموال الضرورية لذلك.
- تستفيد البلدية من منتوج ضريبي في حال خفض مداخيلها الضريبية جراء أي إجراء متخذ تتخذه الدولة.
- يمكن النص الجديد البلدية من اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع إنتاجية ذات عائدات.
- ينص القانون الجديد على الأحكام التي تنظم العلاقات بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للولاية دون المساس بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي
- إعادة تعريف القانون الخاص بالأعوان البلديين وموظفي الإدارة البلدية ولاسيما الأمين العام الذي وضحت صلاحياته (المواد 130 إلى 135)،
- الحق في التكوين الذي يفتح الإمكانيات بالنسبة للمنتخبين والموظفين البلديين،
- إحتوائه مواد جديدة من أجل ضمان موازنة أفضل بين الموارد المالية ومهام البلدية.
وتهدف التعديلات إلى بروز كفاءات وأجيال جديدة من القيادات، من بينهم نساء وشباب وكذا بروز مواطن مثقف وعلى دراية بما يجري وله آراء واقتراحات حول تسيير بلديته كما يمنح قانون البلدية الجديد مكانة مركزية للمواطن، حيث سيستشيره المجلس الشعبي البلدي في اختيار أولوياته خاصة في مجال تهيئة البلدية وتسييرها.
المبحث الثاني: المجلس الشعبي البلدي:
طبقا للمادة 15 من قانون البلدية :
تتوفر البلدية علي : - هيئة مداولة = المجلس الشعبي البلدي
- هيئة تنفيذية يترأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي
- إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي
تمارس الهيئات البلدية أعمالها في إطار التشريع و التنضيم المعمول بهما
المطلب الأول: تشكيل المجلس:
يتشكل المجلس الشعبي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية حسب المادة 79 من قانون الإنتخابات الجزائري لسنة 2012 وفق الجدول التالي:
- 13عضو في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة.
- 15عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة.
- 19عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 50000 نسمة.
- 23عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة.
- 33عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين 1000001 و 200000 نسمة.
- 43عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000.
- بالنسبة للانتخابات البلدية أبعد المشرع طوائف معينة
وحرمها من حق الترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي وهذا بغرض سد الطريق أمامها حتى لا تسيء استعمال نفوذها لربح المعركة الانتخابية وقد تم حصر هذه الطوائف في المادة 81 من قانون الانتخابات وهي:
- الولاة
- رؤساء الدوائر
- الكتاب العامون للولايات
-أعضاء المجالس التنفيذية للولايات
- القضاة
- أفراد الجيش الوطني الشعبي,
- موظفو أسلاك الأمن,
- محاسبو الأموال البلدية,
- الأمناء العامون للبلديات.
ومن هنا فإن مجال الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط القانونية وهي: حسب المادة 78 قانون الإنتخابات
-السن 23 سنة علي الأقل.يوم الإقتراع
- أن يكون ذا جنسية جزائرية
-أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها
- ان لا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي ولم يرد إعتباره.
- أن لا يكون محكوم عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النضام العام والإخلال به
توزع المقاعد بعد العملية الانتخابية بالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع تطبيق مبدأ البقاء للأقوى حسب ذات الكيفية المشار إليها سابقا بالنسبة لتوزيع المقاعد على مستوى المجلس الشعبي البلدي.
المطلب الثاني: عمل المجلس:
- حسب المادة 16 من قانون البلدية 10- 11 يجتمع المجلس الشعبي في دورة عادية كل شهرين 2
- يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية في كل مرة تتطلب فيها الشؤون البلدية ذلك,سواء بدعوة من الرئيس أو بطلب من الوالي أو من ثلثي 2 من 3 عدد الأعضاء
- يبدأ المجلس المداولات حين يحضر الجلسات أغلبية الأعضاء وإذا لم يجتمع المجلس لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائين متتاليين بفارق 5 أيام على الأقل بينهما تكون المداولات التي تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة مهما يكن عدد الحاضرين المادة 23 قانون البلدية
- تكون جلسات المجلس علنية وهذا يعني إمكانيات حضور المواطنين لجلسات المجلس وفي هذا الصدد فإن رؤساء البلديات ملزمون بأخذ كل الإجراءات من أجل تخصيص أماكن ملائمة داخل قاعة المداولات غير أن هذا الحضور لا يعطي الحق بالتدخل في النقاش والتداول, ويمكن كذلك للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة ويتولى الرئيس حسن سير المداولات.
إستثناءا المادة 26 فقرة 2 قانون البلدية
تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي مغلقة من أجل :
1- دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين
2- دراسة الحالات المرتبطة بالحفاظ علي النضام العام
- المشرع على غرار قانون الولاية وضع تقسيما رباعيا للمداولات’مداولات تنفذ منا وأخرى تحتاج إلى مصادقة صريحة وثالثة باطلة بطلانا مطلق ورابعة باطلة بطلانا نسبيا.
1- المصادقة الضمنية: الأصل بالنسبة لمداولات م.ش.ب هو التنفيذ بعد 21 يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية عدا المداولات المستثناة قانونا والتي سنشير إليها وهذا ما قضت به المادة 56 من قانون البلدية وخلال هذه المدة أي 21 يوم يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية المداولة وصحتها.والمتمعن في هذا النص يتساءل لاشك متى تكون بصدد رأي ومتى تكون بصدد قرار؟
الحقيقة أن النص لم يقدم إجابة صريحة واضحة عن هذا التساؤل غير أننا نتصور أن الرأي عبارة عن وجهة نظر أولى يقدمها الوالي بصدد مداولة ما ويطلب قبل إصدار القرار من أعضاء المجلس بذلك حسم الأمر وإلا حق للوالي أن يصدر القرار الذي بموجبه يعدم المداولة جزئيا أو كليا.
2-المصادقة الصريحة : نصت المادة 57 من قانون البلدية على : لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي المداولات التضمنة ما يأتي :
- الميزانيات والحسابات.
- قبول الهبات والوصايا الأجنبية
- إتفاقيات التوأمة
- التنازل عن الأملاك العقارية البلدية
واضح من ذلك أن جهة المصادقة هي الوالي وأن موضوع المداولة ينبغي أن يخص فقط الميزانيات والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية’وهو في نفس الموضوع الذي سيمر بنا بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي الولائي ولقد حمل قانون البلدية حكما جديدا لم نجد له مثيلا في قانون الولاية تمثل في أن المصادقة الصريحة فرض قانون البلدية أن تتم خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية.
- فإذا لم يصدر الوالي قراره خلال هذه المدة انقلبت المصادقة الصريحة إلى مصادقة ضمنية وهو ما يعني أن المداولة تنفذ ولو خصت أحد الموضوعين المشار إليهما متى انتهت مدة شهر.
3-البطلان المطلق: نصت المادة 59 من قانون البلدية : تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي:
- المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنضيمات
- التي تمس برموز الدولة وشعارتها
- غير المحررة بالغة العربية
يعاين الوالي بطلان المداولة بقرار
4 -البطلان النسبي : طبقا للمادة 60 من قانون البلدية لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلي الدرجة الرابعة كاوكلاء حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع و إلا تعد هذه المداولة باطلة.............
- يثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلل من الوالي
- المادة 61 يمكن لرئيس م ش ب وفقا لشروط و الأشكال المنصوص عليها قانونا أن يرفع إما تضلما إداريا أو دعوي قضائية ضد قرار الوالي.........
والحكمة من إبطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع على مصداقية المجلس ومكانته وسط المنتخبين وأن يبعد أعضاءه عن كل شبهة.
وبالنسبة لتنظيمه الداخلي يؤلف م.ش.ب من بين أعضائه لجان دائمة أو مؤقتة لمعالجة المسائل التي تهم البلدية وتشكل اللجان بمداولات المجلس.
ويجب أن تتضمن تشكيلتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس,وهناك ثلاث لجان دائمة هي:- لجنة الاقتصاد والمالية. – لجنة التهيئة العمرانية والتعمير.- لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
وتعتبر هذه اللجان أجهزة للتحضير والدراسة من أجل مساعدة المجلس في مهمته.
وميزة هذه اللجان تكمن في أن أشخاصا من غير المنتخبين المحليين يمكنهم المشاركة في أعمالها.ويكون لهم صوت استشاري وهذا ما يسمح للموظفين والأشخاص المختصين وسكان البلدية بتقديم مساعدتهم وآرائهم.
المطلب الثالث: صلاحيات المجلس الشعبي البلدي
يتأثر مدى اتساع الصلاحيات والاختصاصات الموكلة للهيئات المحلية وخاصة البلدية بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالدولة.
يحدد القانون البلدي صلاحيات البلدية وهي الصلاحيات التي يمارسها المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولات .
وهذا الأخير يمارس صلاحيات كثيرة تمس جوانب مختلفة من شؤون الإقليم لعلّ أهمها:
أ- في مجال التهيئة العمرانية المواد 107 إلي 112 قانون البلدية
يكلف المجلس الشعبي البلدي بوضع مخطط تنموي يخص البلدية ينفذ على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد أخذا بعين الاعتبار برنامج الحكومة ومخطط الولاية وما يساعد المجلس للقيام بهذه المهمة أن هناك بنك للمعلومات على مستوى الولاية يشمل كافة الدراسات والمعلومات والإحصاءات الاجتماعية والعلمية المتعلقة بالولاية.
ومن جهة أخرى يتولى المجلس الشعبي البلدي رسم النسيج العمراني للبلدية مع مراعاة مجموع النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة النصوص المتعلقة بالتشريعات العقارية وعلى هذا الأساس اعترف المشرع للبلدية بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البناء للتشريعات العقارية وخضوع هذه العمليات لترخيص مسبق من المصلحة التقنية بالبلدية مع تسديد الرسوم التي حددها القانون .
وعلى صعيد آخر حمّل المشرع البلدية ممثلة في مجلسها حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية والآثار والمتاحف وكل شيء ينطوي على قيمة تاريخية أو جمالية.وكذلك تنظيم الأسواق المغطاة والغير المغطاة على اختلاف أنواعها وفي مجال الضبط أناط المشرع بالبلدية صلاحية إقامة إشارات المرور التي لا تعود إلى هيئات أخرىمصالح الأمن.
ويعود للبلدية السهر على المحافظة على النظافة العمومية وطرق ومعالجة المياه القذرة وتوزيع المياه الصالحة للشرب كما يعود لها حماية التربة والثروة المائية.
ب - التخطيط والتجهيز:المواد 113 إلي 121 قانون البلدية
يسهر المجلس علي تزويد البلدية بكل أدوات التجهيز والتعمير كما يساهم في تهيئة المساحات الموجهة لإحتواء النشطات الإقتصادية أو التجارية أو الخدماتية.
ج - في المجال الاجتماعي:
أعطى المشرع بموجب المادة 122 من قانون البلدية للمجلس حق المبادرة بإتباع كل إجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ومد يد المساعدة إليها في مجالات الصحة والتشغيل والسكن.وألزم البلدية مراكز صحية وقاعات العلاج وصيانتها وذلك في حدود قدراتها المالية.
كما ألزمها بإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وفقا للبرنامج المسطر في الخريطة المدرسية وصيانة هذه المؤسسات واتخاذ كل إجراء من شأنه تسهيل عملية النقل المدرسي.
بالنسبة للسكن تلف البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على مستوى البلدية ومن هنا أجاز لها المشرع الاشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات في المجال العقاري.
د - في المجال المالي : يتولى المجلس الشعبي البلدي سنويا المصادقة على ميزانية البلدية سواء الميزانية الأولية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية.أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية وتتم المصادقة على الإعتمادات المالية.
ه - في المجال الاقتصادي: يوكل للبلدية القيام بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي وكذلك تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وترقية الجانب السياحي في البلدية وتشجيع المتعاملين في هذا المجال وأجاز قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية.
زمن جميع ما تقدم يتضح لنا أن البلدية كقاعدة للامركزية مهامها كبيرة ومتنوعة وذات صلة وثيقة بالجمهور وإمكاناتها المالية خاصة في المدة الأخيرة عرفت انخفاضا كبيرا أثر بالسلب على دورها ونطاق خدماتها.
المبحث الثالث: رئيس المجلس الشعبي البلدي:
المطلب الأول: كيفية اختياره:
- المادة 80 من قانون الإنتخابات في غضون 15 خمسة عشر يوم الموالية لإعلان نتائج الإنتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الإنتخابية
يقدم المترشح لإنتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة علي الأغلبية المطلقة للمقاعد.
في حالة عدم حصول أي قائمة علي الاغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقوائم الحائزة عي خمسة وثلاثين في المئة 35 % علي الأقل من المقاعد تقديم مرشح
في حالة عدم حصول أي قائمة علي 35% علي الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح
يكون الإنتخاب سريا
.......................................إلخ
- المادة 65 من قانون البلدية: يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت علي أغلبية أصوات الناخبين وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الاصغر سنا.
- فخلافا للوضع الذي كان سائدا في نظام الأحادية السابق وتماشيا مع النظام التأسيسي التعددي يقوم أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد بتعيين عضو منهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي للمدة الانتخابية (أي 5 سنوات).وبعد تعيينه يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية وذلك بتعيينه لعدد من النواب له بتراوح بين نائبين وستة نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي.

ليست هناك تعليقات