المعيار التشريعي أساس اختصاص قضاء الإدارة

 المعيار التشريعي أساس اختصاص قضاء الإدارة pdf

نص المادة 179 من الدستور  تؤكد على دور مجلس الدولة في تجسيد احترام القانون وأن اختصاصه محدد بموجب قانون عضوي، تولى القانون بمفهومه الفني سواء كان قانون عضوي أو قانون عادي طبقا للمادتين 139 و 140 من الدستور تفصيل بيان مجال اختصاصات جهات قضاء الإدارة. حيث نظم القانون الاختصاص النوعي لجهات قضاء الإدارة في المواد 800، 802، و 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة الأولى من القانون 98 - 02 المتعلق بالمحاكم الإدارية  ، والمادة 9 من القانون العضوي رقم 98 - 01 المتعلق بمجلس الدولة ، حيث حددت هذه المواد القواعد العامة والاستثناءات العامة الواردة عليها، بالإضافة لوجود استثناءات أخرى واردة ضمن نصوص خاصة قد توسع أو

تضيق حسب النص من اختصاص جهات قضاء الإدارة. حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 98 - 02 المتعلق بالمحاكم الإدارية على أنه" تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية..."، بينما أحالت المادة 2 من نفس القانون لتطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي تنص المادة 800 منه على أنه: "المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي

تكون الدولة الولاية البلدية المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها".

فالعبرة في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية بوجود الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية الإدارية طرفا في النزاع، سواء تعلق النزاع بتصرفات الإدارة القانونية أو أعمالها المادية، وسواء تعلق النزاع بنشاطها العادي أو بنشاط استعملت فيه وسائل وأساليب القانون العام، وسواء كانت في مركز المدعي أو في مركز المدعى عليه، فالمحاكم الإدارية تتمتع بسلطة الولاية العامة على أي نزاع تكون الإدارة طرفا

فيه ما لم يكن هناك نص يقضي بخلاف ذلك. هذا مع الإشارة إلى أن النص القانوني يمكن أن يوسع من اختصاص جهات قضاء الإدارة ليشمل دعاوى جهات أخرى غير تلك المذكورة في نص المادة 800 أعلاه، لأن المشرع ترك باب اختصاص المحاكم الإدارية مفتوحا في نص المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفقرة 3 الذي جاء فيه: "القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة " ومثاله تختص المحاكم الإدارية بالدعاوى المتعلقة برفض

تسليم شهادة نهاية التربص .

 كما ترك باب اختصاص مجلس الدولة مفتوحا للفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة في فحوى نص المادتين 9 من القانون العضوي 96 - 01 المعدل والمتمم والمادة 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية منها سبيل المثال الفصل المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الأحزاب السياسية  .

ويكاد يكون هناك إجماع فقهي على أن المعيار المعتمد لتحديد اختصاص قاضي الإدارة هو المعيار العضوي، وهو معيار تشريعي، والذي تظهر بساطته في كون المتقاضي يعرف مسبقا أن المحاكم الإدارية هي المختصة بنظر دعواه كلما كانت موجهة ضد أحد الأشخاص المعنوية العامة ذات الطابع الإداري مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون ، فإذا كان المتقاضي يعرف مسبقا الجهة المختصة بنظر دعواه، فمن باب أولى أن يعرف القاضي المكلف بتطبيق واحترام القانون أنه مختص أو غير مختص، طالما أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون في مسألة أولية، أساسها معيار تشريعي مكرس بنص، ومن ثمة فمن غير المقبول تعثر القضاة في تطبيق نصوص القانون المتضمنة توزيع قواعد الاختصاص، وعلى درجات التقاضي المختلفة، خاصة أن جهات التقاضي العليا ذات تشكيلة جماعية، لينتج عن هذا التعثر ما يصطلح عليه بتنازع الاختصاص الذي يشترط أن تكون الأحكام. نهائية، فإذا كان المبدأ الدستوري يقضي أنه لا يعذر أحد بجهله القانون فكيف يجهله القاضي خاصة أنه قانون يتعلق بمسالة أولية وهي الاختصاص.

المراجع


1/القانون رقم 200298 المؤرخ في 30 ماي 1998 يتعلق بالمحاكم الإدارية (الجريدة الرسمية، العدد 37 المؤرخة في 01-06-1998). 

2/ القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله الجريدة الرسمية العدد 37 المؤرخة في 1998-06-01 المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 11-13 المؤرخ في 26 يوليو 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 43 المؤرخة في 03-08-2011).

3/المادة 41 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 يتضمن تنظيم المحاماة المحاماة الجريدة الرسمية، العدد 55 المؤرخة في 30-10-2013). -6- القانون العضوي رقم 0412 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالأحزاب السياسية (الجريدة الرسمية رقم 02 المؤرخة في 05-01-2012).

 4/- مسعود شيهوب المبادئ العامة في المنازعات الإدارية نظرية الاختصاص، الجزء الثاني، الطبعة السادسة ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة 2013،ص 11

ليست هناك تعليقات