بحث حول الدعوى العمومية


المـــــــقدمــــــة
الدعوى العمومية ضرورية لإمكان معاقبة الجاني فلا عقوبة بغير دعوى عمومية و تبدأ تلك الدعوى بأي إجراء يتخذ أمام إحدى جهات التحقيق أو الحكم و هو ما يسمى بتحريك الدعوى العمومية فلا تنظر المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها ، و يعد تحريكا للدعوى العمومية طلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق افتتاح أو إجراء التحقيق و تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح و المخالفات من طرف النيابة العامة و متى حركت الدعوى العمومية فإن مباشرتها أو استعمالها يشمل بالإضافة إلى تحريكها متابعة السير فيها أمام سلطات التحقيق أو جهات الحكم حتى يقضي فيها بحكم بات و من ذلك رفع الدعوى أمام المحكمة و تقديم الطلبات من النيابة و طعنها في الأحكام
و من هنا نطرح التساؤل القانوني .
ماهية الدعوة العمومية و ماهية خصائصها و نشأتها و تحريكها و مباشراتها
و انقضاؤها
خطـــــــــــــــــة البحث
مقـــــــــــــدمة
المبحث الأول: تعريف الدعوى العمومية وخصائصها
المطـــــلب الاول / تعريف الدعوى العمومية:
المطلـــــــب التاني : خصائص الدعوى العمومية :
المبحــــــث الثاني :تحريك الدعوى العمومية واطرافها :
المطلــب الأول 1- تحريك الدعوى العمومية
المطلــــــــب التاني: القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية
المطــــــــلب الثالث - اطراف الدعوى العمومية
المبحث الثالـــــــــــث ثالثا :كيفية سير الدعوى العمومية امام القضاء
المطلــــب الاول 1-الدعوى العمومية والضبطية القضائية
المطــــــلب الثاني - الدعوى العموميةوالنيابة العامة
المطـــــــــلب الثالث -الدعوى العمومية والتحقيق

:المبــــــــــــحث الرابع انقـــــــــضاء الدعوى العمومية :
المطــــــــلب الاول 
1-الاسباب العامة :
المطــــــــــــلب الثاني 
2- الأسباب الخاصة :
الخــــــــــــــــــــــــاتمة
المبحث الأول: تعريف الدعوى العمومية وخصائصها
ضمن هذا العنصر سنتناول التعريف بالدعوى العمومية فنبينها ثم ننتقل الى خصائص التي تتميز بها هاته الأخيرة .
المطـــــلب الاول / تعريف الدعوى العمومية:01
هي ذالك الطلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز يدعى النيابة العامة إلى المحكمة بهدف توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة بحق المجتمع لتطبيق القانون.
الملاحظ على هذا التعريف توافقه ونص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون ."
- تعريف اخر :
هي الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة تهدف من ورءاها توقيع العقاب على مرتكب الجرم .
المطلـــــــب التاني : خصائص الدعوى العمومية :02
تتميز الدعوى العمومية في التشريع الجزائري بخصائص هي :
أ-العمومية : معنى هذا ان الدعوى العمومية لها الطبيعة العامة فهي ملك للمجتمع تمثله النيابة العامة فلا يعقل تدخل المجتمع كله ومن ثم كان ماسبق قوله . والنيابة العامة تهدف الى توقيع العقوبة على المجرم ودليل ما قلناه سبق ذكره في نص المادة 20 ق ا ج .
..............................................................
01/ الاستاذ يوسف دلاند قانون الاجراءات الجزائية طبعة جديدة 1991 شركة الشهاب الجزائر 10
02/ نفس المرجع ص 11
01
ب-الملائمة : تتمع النيابة العامة بصفة الملائمة فلها تحريك الدعوى العمومية او حفظها بناءا على ما لديها ولنا في نص المادة 36قانون الاجراءات الجزائية حيث جاء فيها :
"يقوم وكيل الجمهورية بما ياتي :.... وذكرت المادة ما نحن بصدده .
- تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشانها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق والمحاكمة للنظر فيها او يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي او الضحية ......"
فاذا حدث وان حركت الدعوى فلا تتنازل النيابة العامة عنها.
ج-التلقائية : هذد مكملة لخاصية الملائمة وويعني هذا ان النيابة العامة تلقائيا تحرك الدعوى فور وصول نباء الجريمة ماعدا الجرائم التي يشترط فيها الشكوى او الاذن او الطلب فلها نظرتها القانونية الخاصة.
هذا ويوجد في بعض المراجع والمحاضرات ....الخ من ذكر ان خصائص الدعوى العمومية اربعة وافردوا عدم قابلية الدعوى للتنازل لوحدها ونحن ذكرنها مع خاصية العمومية.
المبحــــــث الثاني :تحريك الدعوى العمومية واطرافها :
المطلـــــــــــــب الأول 01
1- تحريك الدعوى العمومية :
أ‌- النيابة العامة :تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية هذا كاصل عام لانها تمثل المجتمع لكن هناك استثناءات هي :
...............................................
01/ د أحمد شوقي الشلقاني كتاب مباديء الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري للكاتب شركة الشهاب الجزائر الطبعة 1991 ص 15
02
ب المتضرر : فله ان يحرك الدعوى العمومية كشخص يستدعي شخص اخر بتكليف مباشر بالحضور امام المحكمة وخص هذا بجرائم الاسرة واصدار شيك بدون رصيد ورد هذا في نص المادة 337مكرر ق ا ج .
والطريقة الثانية للمتضرر فله ان يقدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق المادة 72 ق اج "يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص "
ج- رؤساء الجلسات : اعطاهم القانون تحريك الدعوى العمومية ان حدث ما يخل بالنظام ونميز الحالات الاتية : 
- وقوع جنحة او مخالفة اثناء المحاكمة في محكمة الجنح والمخالفات او محكمة الجنايات فيحرر محضر بعد سماع الشهود والمتهم والنيابة العامة .
- وقوع جناية اثناء المحاكمة في المحكمة او المجلس فهنا يتم تحرير محضر ويسمع من المتهم ويصاغ مباشرة لوكيل الجمهورية الذي يقدم طلب لقاضي التحقيق .
د-غرفة الاتهام : للغرفة ان تتهم اشخاص لم يكونوا قد احيلو في امر الاحالة وهذا مايعرف بحالة التصدي
المطلــــــــــب التاني 01
القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية :
قلنا سابقا متى وصل نباء الجريمة تحرك النيابة الدعوى العمومية لكن ترد استثناءات فيقترن التحريك باجراءات اخرى هي :
.................................
01/ د أحمد شوقي الشلقاني كتاب مباديء الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري للكاتب شركة الشهاب الجزائر الطبعة 1991 ص 20
03
أ-الشكوى : هو بلاغ من المجني او وكيله شفهيا او كتابيا الى الجهات المختصة في يعض الجرائم تظهر فيها المصلحة الخاصة للمجني عليه مثل جريمة الزنا وجريمة السرقة ....الخ
ب-الطلب : يمارس هذا اكثر في جانب الادارات حيث يقدم من طرف مؤسسة او هيئة عمومية لحماية مصلحة عامة وهذا مانص عليه في قانون العقوبات الجزائري المواد 161-164
ج-الاذن : رخصة مكتوبة تصدر من الجهة التي يتبعها الموظف مرتكب الجرم ووضع هذا مراعاة للمهام الحساسة التي يمارسها الموظف وتجلى نواب البرلمان
المطـــــــــــــلب الثالث 01 
2- اطراف الدعوى العمومية :
أ‌- النيابة العامة : هي جهاز في القضاء الجنائي لها مهمة تحريك الدعوى والاتهام ممثلة علة مستوى الدرجات الثلاثة لها اختصاصات يحكمها القانون
ب‌- مرتكب الجريمة :ويشترط فيه
- ان يكون شخص قانوني( طبيعي او معنوي )
- ان يكون معينا في حالة الجنح والمخالفات اما الجناية فجاز تحريكها ضد مجهول.
- ان يكون خاضع لقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية الجزائريين.
....................................................
01 الاستاذ يوسف دلاند قانون الاجراءات الجزائية طبعة جديدة 1991 شركة الشهاب الجزائر 15
04
المبحث الثالـــــــــــث 
ثالثا :كيفية سير الدعوى العمومية امام القضاء :
سنعرض سيرالدعوى بداية بالضبطية القضائية مرورابالنيابة العامة من حيث بدء الدعوى لغاية مرحلة التحقيق كما طلب منا
المطلــــــــب الاول 01
1-الدعوى العمومية والضبطية القضائية: بمجرد وقوع الجريمة وخاصة الجرائم الخطرة تخطر الظبطية وكيل الجمهورية بمحاضر يقدمها ظابط الشرطة القضائية و بها تبدأ الضبطية بالتحري وجمع الادلة وحتى القبض على المتهم ويسلم للعدالة.
المطـــــــــــلب الثاني 02
2- الدعوى العموميةوالنيابة العامة : تقوم النيابة العامة باول اجراء لعرض الدعوى امام القضاء مع مرعاة نوع الجريمة فان كنا بصددجناية او جنحة يشترط فيها التحقيق فتحرك الدعوى بناء على طلب افتتاحي يقدمه وكيل الجمهورية الى قاضي التحقيق اما ن تعلق الامر بمخالفة او جنحة لايشترط فيها التحقيق ترفع الدعو مباشرة امام جهات الحكم .
المطـــــــــلب الثالث 03
3-الدعوى العمومية والتحقيق :
أ‌- قاضي التحقيق : مهام التحقيق قي الجزائر يمارسه قضاة معينون لهذا الغرض فيتصل قاضي االتحقيق بالدعوى العمومية بطريقتين هما :
طلب اجراء تحقيق يقدمه وكيل الجمهورية او احد مساعديه لقاضي التحقيق فيتولى القاضي
.....................................................
01/ الاستاذ يوسف دلاند قانون الاجراءات الجزائية طبعة جديدة 1991 شركة الشهاب الجزائر 18
02/ نفس المرجع ص 20
03/ نفس المرجع ص 21
05
تصنيف الجريمة حسب الخطورة والوضوح او الغموض فان كانت الوقائع كالقتل العمدي والضرب المودي للموت تكون جناية فالتحقيق يكون وجوبيا المادة 66 ق ا ج .
وان كانت الافعال المعاقب عليها تشكل جتحة فالنيابة تستغي عن التحقيق المادة 66 ق ا ج .
شكوى مصحوبة بادعاء مدني للمتضرر من الجريمة حيث يقدمه ويدفع مصاريف قضائية ويعين موطن في اختصاصات قاضي التحقيق المادة 72 ق ا ج .سبق ذكرها.
ب-غرفة الاتهام : هي جهة في هرم التنظيم القضائي موجودة على مستوى كل مجلس قضائي غرفة او اكثر حسب ما تقتضيه ظروف العمل المادة 176ق اج تتصل بالدعوى بعد انتهاء قاضي التحقيق من المتهم المتابع بجناية يصدر امر ارسال المستندات للقضية الى النائب العام بهدف عرضها على غرفة الاتهام المادة 166ق ا ج ،والطريق الثاني لتتوصل الغرفة بالدعوى استئناف احد اطراف الخصومة المتهم او محاميه او وكيل الجمهورية او النائب العام لاحد اوامر قاضي التحقيق
المبــــــــــــحث الرابع 
انقـــــــــضاء الدعوى العمومية :
يمكن للدعوى العمومية إن تنقضي إن توفرت لها أسباب فهناك أسباب عامة وأخرى خاصة
...............................................
06
المطــــــــلب الاول 01
1-الاسباب العامة :
د‌- الوفاة: نميز هنا ان كان قبل التحريك تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق وإما ان كان بعد التحريك ان كانت في جهة التحقيق يصدر قاضي التحقيق امر بان الأوجه للمتابعة وكذ غرفة الاتهام وان كان في مرحلة المحاكمة يصدر حكما بانقضاء الدعوى
ب- التقادم : بالنسبة للجنايات 10سنوات المادة 7 ق ا ج واما الجنح 3سنوات المادة8 ق اج
المخالفات 2سنة المادة 9 ق ا ج
ج- العفو الشامل : يصدر من قانون البرلمان يمحو عن الفعل الصفة الاجرامية واما العفو الرئاسي في الاعياد والمناسبات ويتعلق بالعقوبة واذا كان قبل التحريك تصدر النيابة العامة امر بحفظ الاوراق اما اثناء التحقيق يصدر قاضي التحقيق بالا وجه للمتابعة وكذ غرفة الاتهام وان كان في مرحلة المحاكمة حكم بانقضاء الدعوى
د- الغاء نص التجريم : فقد يرى المشرع ان فعلا كان مجرما سابقا اصب حالان لايشكل خطرا على المجتمع 
هـ - صدور حكم نهائي وبات في الدعوى: هذ بعد استنفاذ طرق الطعن العادية وغير العادية
المطــــــــــــلب الثاني 02
2- الأسباب الخاصة :
أ-سحب الشكوى : شرط في الجرائم المقترنة بالشكوى لكي تحرك وقيام المتضرر بسحب الشكوى ينهي الدعوى العمومية 
...............................................
01 د أحمد شوقي الشلقاني كتاب مباديء الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري للكاتب شركة الشهاب الجزائر الطبعة 1991 ص25
02 نفس المرجع ص 26
07
ب-صلح قانوني : عادة ما يكون في المخالفات اجازه القانون في مواد المخالفات المعاقب عليها بالغرامة المواد 381-393 ق ا ج .
ج-الصفح : من طرف الضحية وهذا في جرائم القذف وجنحة السب..الخ فهذا يعد سببا من أسباب انقضاء الدعوى .
تنبيه : هذه مجرد ملخص وهناك زيادات وعناصر لربما لم نتناولها فلكم الرجوع للمصادر المتنوعة وتحياتنا للجميع.
.............................
08
الخـــــــاتمــــــــــة
الدعــوى العــمومــية بــوجه عــام هي المطــالبـــة بالحــق عــن طريـــق القضــاء و هــي مطــالبــة النيــابــة العامة باسم المجتمع أمام القضاء بتــوقيــع العــقوبــة علـى المتــهم

ليست هناك تعليقات