سير الدعوى العمومية في جريمة اختطاف القاصر بغرض الزواج

 #سير الدعوى العمومية في جريمة اختطاف القاصر بغرض الزواج:

#تعد جريمة خطف الأنثى من الجرائم التي توصف بالبشاعة في المجتمع، و هي تعتبر من الجرائم الخطرة و الماسة بالكيان الاجتماعي ، حيث حدد المشرع إجراءات خاصة لقمع هذه الجريمة و تطرق خاصة إلى موضوع حساس من خلال ذلك إلى مسألة زواج القاصر المخطوفة من خاطفها.



#الفروع الأول: إجراءات المتابعة نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه: " كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يبلغ الثامنة عشرة، و ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 2000 دينارا.

و إذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذي لهم صفة في طلب إبطال الزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله ".

باستقراء نص المادة تتضح لنا إجراءات المتابعة و كذلك الجزاء المترتب عليه.


#أولا: الدعوى العمومية


لا يشترط القانون لتحريك الدعوى العمومية أيه شكوى، فالأصل النيابة العامة تباشر المتابعة الجزائية

فور علمها بارتكاب الجريمة هذا طبقا لقواعد القانون العام وتبقى للنيابة العامة سلطة ملائمة المتابعة أ،

غير أن الأمر يتعقد في حالة إذا ما تم زواج القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها كما نوضحه أدناه:

مسألة زواج القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها.

ورد في نص المادة 326 فقرتها الثانية حكما خاصا بالضحية الأنثى و هو : " إذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج "، و أضافت الفقرة نفسها أنه: " لا يجوز الحكم عليه

إلا بعد القضاء بإبطاله ".

و عليه فإن زواج القاصر المخطوفة بخاطفها يكون حاجزا أمام المتابعة يحول دون معاقبة الجاني،أنه يمكن رفع هذا الحاجز بتوافر شرطين متلازمین و هما غير


#إبطال الزواج. -


#الشكوى المسبقة للأشخاص الذين لهم صفة إبطال الزواج. و هنا يثار التساؤل حول إجراءات إبطال الزواج و الأشخاص المؤهلين لطلب إبطال الزواج؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل لا يمكن أن تخرج عن كون المحيط القانوني لهذا النص في القانون الجزائري، إذ يبطل الزواج في القانون الجزائري لسببين: -


1- إبطال الزواج لانعدام الأهلية:


تكتمل أهلية الزواج في الجزائر بتمام تسعة عشرة سنة ( 19 ) إعادة التابعة من قانون الأسرة الجزائري، و يرخص القاضي بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، فإذا تم الزواج قبل هذا السن  و بدون ترخيص يكون باطلا بطلانا مطلقا و لا يجوز تثبيته .

 2 - إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانه

يكون الزواج باطلا إذا تخلف أحد أركانه 2، حيث جاء في نص المادة 09 من قانون الأسرة أن الزواج يتم برضا الزوجين و حضور شاهدین و الصداق و حضور ولي الزوجة ( 9 مكرر من قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر المؤرخ في 27 / 02 / 2005 ) ، و تضيف المادة 11 من القانون أن ولي القاصر هو الذي يتولى زواجها ، و وليها قد يكون أبوها أو أحد الأقربين و القاضي ولي من لا ولي له، و عليه يثبت من الفقرة 02 من المادة 326 لا تصلح في ظل التشريع الجزائري إلا إذا وافق الولي على الزواج بتثبيته ، و هذا ما جاء في قرار للمحكمة العليا رقم 128928 خطف ،قاصر، الزواج بها الحكم قبل إيطال الزواج .


#إذن زواج عديمة الأهلية، وفاقدة التمييز زواجه باطل بطلانا مطلقا و لا تنفع فيه الإجازة، و عليه يرى الفقه أن الفقرة الثانية من المادة 326 بدون جدوى في ظل قانون الأسرة ما دام زواج القاصرة دون 4 الشروط السالفة الذكر فهو باطلا بطلانا مطلقا هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 03 / 01 / 1995 ملف رقم 128928 جاء فيها أنه: " في حالة زواج المختطفة لا تقوم المتابعة إلا بعد إبطال الزواج ، و من ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا المتهم دون مراعاة الزواج الذي أبرمه مع الضحية بحجة أنه سجل في غير حضور ولي الزوجة و حتى هي نفسها، قد أساؤوا تطبيق القانون "

#ثانيا: التقادم في جريمة اختطاف الأطفال:

#يقصد بالتقادم مضي مدة حددها المشرع، تحتسب في الغالب من يوم وقوع الجريمة ، تبدأ جريمة اختطاف الأطفال إذا وقع الطفل في يد الخاطف و يتم إبعاده عن أهله ،2، و تستمر هذه الجريمة طيلة مدة الخطف أو الإبعاد هنا لا يبدأ سريات التقادم من اليوم الذي يتم فيه التخلي عن الطفل من خاطفه و بما أن جريمة الخطف أو الإبعاد يتم دون عنف فإن حسابه التقادم يكون من تاريخ بلوغ المخطوف أو المبعد سن الثامنة عشرة ( 18 سنة ) بالنسبة للقصر 


#الفرع الثاني: الجزاء في جريمة اختطاف الأطفال: يقصد بالجزاء العقوبة المقررة قضاءا على المتهم وتكون بعد استكمال المحاكمة القضائية بعدها توقع العقوبة على المتهم أو الخاطف بعد أن يتم إثبات إدانته حيث تعاقب المادة 326 على جريمة خطف القاصر بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، و بغرامة مالية من 500 إلى 2000 دج، علاوة على العقوبات التكميلية الاختيارية المقررة للجنح ، و في حالة القاصر المخطوفة تزوجت بخاطفها و ثبت زواجها قضاءا فلا يعاقب الجاني أو الخاطف و لا على شريكه في الجريمة و الغاية من عدم معاقبة الشركاء في الجريمة هي أن محاكمة هؤلاء تنتج عنها الفضيحة لهذا يريد المشرع تجنبها إضافة إلى ذلك فإنه ليس من العدل معاقبة الشريك و ترك الفاعل الأصلي بلا عقاب و يرجع السبب التخفيف هنا هو القيام بجريمة الاختطاف دون عنف أو تهديد أو اللجوء إلى التحايل فيتم ارتكاب فعل الخطف أو الشروع فيه بموافقة أو عدم ممانعة القاصر الذي يجهل مصلحته بعد غير مدرك للخطورة التي قد يتعرض لها، و عليه اعتبر المشرع هذه الجريمة جنحة عقوبتها الحبس والغرامة المقررة للجنح .


أما بالنسبة للضحية و في حالة وجود خطر يهدد بالاعتداء على النفس خول له المشرع اللجوء إلى الدفاع الشرعي حيث أباح كل فعل يعتبر جريمة على النفس كالقتل الضرب، إعطاء مواد ضارة ... من بينهم جريمة الخطف، و أباح الدفاع الشرعي في كل خطر يهدد بارتكاب أحد تلك الجرائم و لكن بالقدر اللازم دون الإفراد في حال الخطر الوشيك 


المراجع

- سامان عبد الله العزيز، أحكام اختطاف الأشخاص دون طبعة دار الفكر الجامعي الإسكندرية 2015، ص 49.

- زهور قايشية الحماية الجنائية للطفل على ضوء قانون العقوبات الجزائري 

_مجلة الحقوق العلوم السياسية، العدد 06،جامعة عباس لغرور خنشلة جوان 2016، ص 277

- أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

2002، ص 188، ص 189


- حليمة عبيد، جريمة اختطاف الأطفال وعلاقتها بجريمة المتاجرة بالأعضاء البشرية جامعة أحمد ،دارية، أدرار،

ص 166

- فاطمة الزهراء جزار، جريمة اختطاف الأشخاص، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة لحاج لخضر باتنة 2014 ، ص 160، ص 161

ليست هناك تعليقات