ابحث حول مفهوم وطـرق إنشـاء وإلغـاء المرافـق العامة

 

_ خطـــة البحـــث :


مقدمة 


المبحث الأول: مفهوم المرفق العام و عناصره


المطلب الأول: تعريف المرفق العام 

الفرع الأول: المعيار العضوي (الشكلي) 

الفرع الثاني: المعيار الموضوعي (المادي الوظيفي)


المطلب الثاني: أركان وعناصر المرفق العام 

الفرع الأول: تلبية الحاجات العامة 

الفرع الثاني: المرفق العام مشروع تنظيم عام 

الفرع الثالث: الارتباط بالإدارة العام 

الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانوني استثنائي 


المبحث الثاني: إنشاء وإلغاء المرافق العامة 


المطلب الأول: المرافق العامة الوطنية 

الفرع الأول: في فرنسا 

الفرع الثاني: في مصر 

الفرع الثالث: في الجزائر 


المطلب الثاني: المرافق العامة المحلية

الفرع الأول: المرافق العامة البلدية. 

الفرع الثاني: المرافق العامة الولائية. 


خاتمة

المقدمة:


إن صور ومظاهر النشاط الإداري تتخذ مظهرين وصورتين أساسيتين هما : صورة الضبط الإداري, وصورة المرفق العام  الذي بواسطته وبواسطة نظامه القانوني تستطيع السلطة الإدارية المختصة في الدولة أن تضمن إنجاز وتحقيق وظائف والحاجات العامة في الدولة والمجتمع بانتظام وعلى أفضل صورة .

ولفكرة المرفق العام بالإضافة إلى كونه وسيلة ومظهر من وسائل ومظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة قيمة علمية ونظرية وفنية وعلمية وعملية حيوية وفعالة في علم القانون الإداري وعلم الإدارة بصفة خاصة.

ولفكرة المرفق العام دور وأهمية في بناء نظريات القانون بصفة عامة وفي بناء نظريات وأحكام القانون الإداري وعلم التنظيم بصفة خاصة وذلك في موضوع أساس القانون الإداري

و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري

إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ و ما هي العناصر و الأركان التي يقوم عليها؟ وكيف يتم إنشاء وإلغاء المرافق العامة؟


مبحث الأول: ماهية المرفق العام


المطلب الأول: مفهوم المرفق العام 


تعتبر فكرة النظام العام من أبرز المفاهيم الشائكة والغامضة في القانون الإداري رغم أهميتها كمعيار للنظام الإداري برمته نظرا لارتباطاتها بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالدولة. فأن الفقه والقضاء عادة ما يلجأ إلى تحديد مفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما المعيار العضوي و المعيار الموضوعي. (1) 


الفرع الأول: المعيار العضوي ( الشكلي )

يقصد بالمرفق العام حسب المعيار العضوي الهيكل أو الهيئة أو المؤسسة أو التنظيم المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال (الأشياء) الذي ينشأ ويؤسس لإنجاز مهمة عامة معينة مثل * الجامعة,المستشفى, ووحدات وأجهزة الإدارة العامة. (2) وبمعنى آخر أنه المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري. (3) 

الفرع الثاني: المعيار الموضوعي (المادي الوظيفي )

يقصد بالمرفق العام حسب هذا المعيار النشاط أو الوظيفة أ الخدمة التي تلبي حاجات عامة للمواطنين مثل * التعليم العام, الرعاية الصحية, البريد والمواصلات بغض النظر عن المنظمة أو الجهة أو الهيئة القائمة به. (4) أي هو كل نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة. (5) ويعرفه "هاريو" بأنه " منظمة عامة تقدم خدمة عامة باستخدام أساليب السلطة العامة " (6)

(1)- د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 205 (2)- د. بعلي محمد الصغير , المرجع السابق ص 206 (3)- د.مازن راضي ليلو القانون الإداري والمؤسسات الإدارية , منشورات الأكاديمية العربية،2008 ص 73 (4)- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص206 (5)- د. عمار بوضياف , الوجيز في القانون الإداري , الطبعة 2005 ص 157 (6)- د. طاهري حسين القانون الإداري والمؤسسات الإدارية ص 79

ويعرفه " دوجي " بأنه '' نشاط يتحتم على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي '' ويعرفه '' لوبادار '' بأنه '' كل نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا لنظام مغاير للقانون المشترك (الخاص). (1)


المطلب الثاني: أركان وعناصر المرفق العام 


الفرع الأول: تلبية الحاجات العامة 

إن أساس ومبرر وجود أي مرفق عام هو تلبية الحاجات العامة للجمهور حيث تقوم الإدارة العامة بإنشاء المرافق العامة التي تقضيها الحياة العامة للمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة. ويرى الفقيه " دوجي " أن الحاجات العامة هي النشاطات والخدمات التي يقدر الرأي العام في وقت من الأوقات وفي دولة معينة أن على الحاكم القيام بها نظرا لأهمية هذه الخدمات للجماعة ولعدم تأديتها على أكمل وجه بدون تدخل الحكام.

ويترتب على ذلك أن المرافق العامة إنما تقوم بتقديم خدماتها أصلا بصورة مجانية رغم ما تعرضه من رسوم لا ترتقي أبدا إلى مستوى سعر تكلفة الخدمة المقدمة مثل الرسوم, الاستفادة من خدمات المستشفيات العامة, أو الدراسة بالجامعات أو الدخول للمتاحف. 

الفرع الثاني: المرفق العام مشروع تنظيم عام 

يقتضي وجود مرفق عام إقامة تنسيق وتنظيم بين مختلف مكوناته المختلفة البشرية والمادية بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة وذلك من خلال إحداث أجهزة دائمة به مثل مدير مجلس إدارة, لجان إلخ.................(2) ويجب أن لا يكون الغرض من مباشرة النشاط مجرد تحقيق الربح فلا يمكن اعتبار المشروع الذي ينشأ بهدف تحقيق الربح مرفقا ,هذه القاعدة خاصة بالنسبة للمرافق العمومية الإدارية . (3)

, المرجع السابق ص 79 الدكتور طاهري حسين - (1) 

(2)- الدكتور بعلي محمد الصغير ,المرجع السابق ص208 (3)- د. طاهري حسين, المرجع السابق ص 80

أما في ما يخص المرافق العمومية الصناعية والتجارية فالإشكال يبقى مطروح اختلف الرأي حوله هناك آراء تؤيد فكرة حقيقة الأسعار وهناك من يساند فكرة السعر العادل ولا سيما في المجالات الهامة لتجنب التبذير والإفراط في الاستهلاك مثل الماء والطاقة . يهدف المرفق العمومي إلى ضمان التموين بالغاز والكهرباء عبر مجموع التراب الوطني ومن ذالك تحولت شركة سونلغاز من مؤسسة عمومية صناعية وتجارية إلى شركة ذات أسهم بموجب القانون 02/01 إن التغيير القانوني الذي طرأ على شركة سونلغاز لا يعني أنها تخلت عن مهمتها في تأمين المرفق العام. فإذا كان هدف المعارف العامة هو تحقيق النفع العام لا الربح فلا يترتب على ذلك حتما وجوب تأدية خدمة عامة للجمهور إذ لا تستطيع السلطة العامة تتبعها الدولة في توزيع الأعباء فتتحمل الدولة كل نفقات المرفق ومن ثم تجعل الانتفاع بالمرفق مجانا. (1) 

الفرع الثالث: الارتباط بالإدارة العامة

يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة المركزية واللامركزية سواء من حيث إنشائه أو 

تسييره وإدارته وإلغائه فالمرافق العامة الوطنية إنما ترتبط بالسلطات المركزية 

والمرافق العامة المحلية تتبع وحدات الإدارة اللامركزية (البلدية, الولاية ) وتخضع

لوصايتها. 

وعلى الرغم من مساهمة الأشخاص الخاصة (الأفراد) أحيانا في إدارة المرافق 

العامة فإن ذلك يبقى تحت إشراف ومراقبة الإدارة العامة.(2) أي أن المرفق يتصف 

بصفة تميزه عن غيره وهي خضوعه للدولة وهو ما يترتب عليه أن لهذه الأخيرة 

وهيئاتها ممارسة جملة من السلطات على المرفق وهي من تحدد له نشاطه وهيكلته

أو من حيث نشاطه

(1)- الدكتور طاهري حسين, المرجع السابق ص 80 (2)- الدكتور بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 208 

فالدولة هي من تنشأ المرفق وهي من تحدد له نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته

بالجمهور المنتفعين ومن حيث بيان سبل الانتفاع ورسومه (السلطة على نشاط

المرفق) والدولة هي من تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبيين أقسامه وفروعه 

وتعيين موضفيه وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص (السلطة على 

المرفق كهيكل). (1)

الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانوني استثنائي

تعتبر عملية خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي وغير مألوف في مجال 

النظم القانونية للمشروعات والمنظمات الخاصة من حيث الإنشاء والتنظيم والتسيير 

والرقابة والتوجيه ومن حيث الإلغاء ورفض المنازعات تعتبر هذه العملية ركن 

وعنصر أساسي وجوهري من أركان وعناصر المرفق العام.

والمقصود بالنظام القانوني الخاص والاستثنائي الذي يحكم المرفق العام هو 

مجموعة الأحكام والقواعد والمبادئ القانونية التي تختلف اختلافا جذريا عن 

قواعد القانون الخاص بصفة عامة وعن قواعد النظام القانوني الذي يحكم 

المشروعات الخاصة بصفة خاصة . مادامت فكرة المرفق العام قد لعبت وتلعب 

دورا أساسيا وحيويا في تأسيس وجود القانون الإداري كقانون مستقل عن قواعد 

القانون الخاص ومختل عنه جوهريا ومادامت فكرة المرفق العام هي وسيلة 

و أداة السلطة العامة في الدولة لتحقيق أغراض المصلحة العامة بالمفهوم الإداري

إذن يخضع المرفق العام لنظام قانوني مخصوص واستثنائي ليتلاءم وينطبق عليه

في إنشائه وتنظيمه وتسييره وفي إلغاء وفي الرقابة عليه.(2)

(1)- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 209 (2)- د.عمار عوابدي القانون الإداري ,الجزء الثاني, النشاط الإداري الطبعة الثالثة 2005 ص 61 و62

وهناك مبادئ عامة تحكم جميع المرافق سواء كانت مرافق إدارية بحتة أو مرافق

لها طابع صناعي أو مهني فهذه المبادئ تمثل القاسم المشترك الواجب إعمالها في

شأن جميع المرافق أيا كانت طبيعتها وهي مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام 

و اضطراد ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير 

والتعديل. (1)


المبحث الثاني: إنشاء وإلغاء المرافق العامة


المطلب الأول: المرافق العامة الوطنية

تختلف طرق وكيفيات ووسائل إنشاء المرافق العامة الوطنية باختلاف النظم القانونية والسياسية السائدة بالدولة.

الفرع الأول: في فرنسا 

كان الوضع قبل الدستور 1958 يقتضي لإنشاء وإلغاء المرافق العامة صدور قانون

من السلطة التشريعية كوسيلة لحماية النظام الليبرالي نظرا لتأثير دلك على حرية

الصناعة والتجارة خاصة.

وفي ظل دستور 1958 وإعمالا للمادة 34 منه التي تستلزم صدور قانون في 

المسائل التي تمس الحريات العامة لم يرد فيها إنشاء المرافق العامة مما أصبح

يقتضي فقط صدور عمل إداري ما عدا حالة *فئة المؤسسات*

الفرع الثاني: في مصر

يعتبر إنشاء المرافق العامة من اختصاص السلطة التنفيذية *الإدارة العامة* حيث

يتم إنشاؤها بموجب قرار جمهوري طبقا للمادة 146 من دستور 1972.

الفرع الثالث: في الجزائر 

لقد مرت مسألة إنشاء المرافق العامة الوطنية بعدة مراحل 

المرحلة الأولى: قبل 1965:

تتميز هده المرحلة بتباين وسائل وأدوات إنشاء المرافق العامة الوطنية حيث -1-

-1- د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 214 و 215


تم إنشاء :

* بعضها بموجب عمل تشريعي *قانون* مثل البنك المركزي الجزائري 

*قانون 13- 12 – 1963 *

* بعضها الاخر بموجب عمل إداري مثل الهيئة الوطنية للقوى العاملة *مرسوم

13-12-1962 * .

المرحلة الثانية: الأمر رقم 31-12-1965 *قانون المالية*

بموجب المادة 5 مكرر من النص السابق كان يتم إنشاء المؤسسات العامة على

اختلافها بموجب عمل له قوة التشريع * الأمر الصادر عن رئيس مجلس الثورة

في هده المرحلة * إلا أن ممارسات العملية قصرت هده الأداة والوسيلة القانونية

أي الأمر* على تنظيم قطاعات أو فئات المؤسسات أما إنشاء أي مؤسسة عامة

وطنية فقد كان يتم بموجب عمل إداري* مرسوم*

كما أن الرجوع إلى المادة من الأمر 71-74 المؤرخ في 16-11-1971 المتعلق

بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات نجدها تشترط لإنشاء المؤسسات الإشتراكية الوطنية

صدور قانون *عمل تشريعي*.

المرحلة الثالثة: دستور 1976.

في ظل الإختيار والد الإشتراكي وبناء أحكام دستور 1976 أصبح إنشاء المؤسسات

الوطنية من صلاحيات الإدارة المركزية إد أن أحكام المادة 151 من دلك الدستور 

المتعلقة باختصاصات المجلس الشعبي الوطني لا تشتمل على الاختصاص -1-

-1- - د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 216

التشريعي بإنشاء المرافق العامة أو المؤسسات الوطنية. ولدلك فإن إنشاء المؤسسات 

العمومية الوطنية كان يتم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية من خلال 

ممارسته للسلطة التنظيمية المخولة له بموجب المادة 115 من دلك الدستور. -1- 

المرحلة الرابعة: دستور 1989 

على غرار الدستور السابق فإن دستور 1989 لم يجعل إنشاء المرافق العامة 

*المؤسسات العامة* من اختصاص القانون حيث لم تنص المادة 122 منه على 

صلاحية واختصاص السلطة التشريعية * المجلس الشعبي الوطني* بدلك.

وبموجب التعديل الدستوري سنة 1996 *دستور 1996* أصبح البرلمان يشرع

بموجب الفقرة 29 من المادة 122 من الدستور في مجال *إنشاء فئات المؤسسات

وبناء عليه فإن إنشاء المرافق العامة الوطنية يبقى –أصلا- من اختصاص التنظيم

بموجب إصدار مراسيم رئاسية أو تنفيدية ما عدا مجال فئات المؤسسات وهو 

الوضع الدي لا يبتعد كثيرا عما هو سائد في فرنسا.

والحقيقة أن هدا المسلك أنما يتماشى مع ما هو سائد في القانون المقارن من

حيث ترك اختصاص إصدار قرار إنشاء المرافق العامة للسلطة الإدارية هو اتجاه

سليم لأنه يعطي الإختصاص للجهة الأقدر على تقدير لزوم الإنشاء من عدمه كما

يضمن السرعة الكافية لاتخاد قرار الإنشاء مراعاة المصلحة العامة أمام تعقيدات 

وإجراءات واليات عملية إصدار القانون من طرف البرلمان. -2-

-1- - د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 216 

-2- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 217


المطلب الثاني: المرافق العامة المحلية

يعطي قانون البلدية وقانون الولاية لسنة 1990 للمجلس الشعبي البلدي والمجلس

الشعبي الولائي الاختصاص لإحداث وتنظيم المرافق العمومية . -1-

الفرع الأول: المرافق العامة البلدية: 

تنص المادة 132 من القانون البلدي على ما يلي :

* تحث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات الجماعية لمواطنيها لاسيما

في مجال ما يأتي:

-المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القدرة.

- القمامات المنزلية وغيرها من الفضلات .

- الأسواق المغطاة والأسواق والأوزان والمكاييل العمومية.

- التوقف مقابل دفع رسم.

- النقل العمومي

- المقابر والمصالح الجنائزية.

ويشترط لصحة قرار إنشاء المرافق العامة البلدية إجراء مداولة من طرف المجلس

الشعبي البلدي على أن يتم التصديق الصريح عليها من الوالي طبقا للمادة 42 من 

القانون البلدي. ويجوز للمجالس الشعبية البلدية لبلديتين أو أكثر – وفقا للمادة 9من 

القانون البلدي أن تقرر الاشتراك في إطار مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات 3-

-1- د. ناصر لباد الوجيز في القانون الإداري. التنظيم والنشاط الإداري الطبعة1 ص 193

-2- المواد من 132 إلى 138 قانون البلدية

 د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 218

لأجل تحقيق الخدمات والتجهيزات أو المصالح ذات النفع المشترك بينها.

الفرع الثاني: المرافق العامة الولائية 

تنص المادة 119 من قانون الولاية على ما يلي 

* يمكن الولاية قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها إنشاء مصالح عمومية

ولائية لاسيما في الميادين التالية:

- الطرقات والشبكات المختلفة.

- مساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهم.

- النقل العمومي داخل الولاية.

- حفظ الصحة ومراقبة النوعية 

وإدا كان قرار إنشاء المرافق أو المصالح العمومية الولائية يتم وفق شروط تحدد 

عن طريق التنظيم * خاصة من حيث مصادقة الإدارة المركزية الوصية* فإن المادة

120 من قانون الولاية تستلزم – لصحته – توافر إجراء جوهري فيه هو: المداولة 

من المجلس الشعبي الولائي. -2- 

نستنتج من هدا كله أن المجالس المحلية لاتتمتع بحرية مطلقة في إنشاء المرافق 

العمومية المحلية بحيث من جهة أنها ملزمة وخاصة منها المجلس الشعبي البلدي 

بإنشاء بعض المرافق العمومية التي نص عليها قانون البلدية كالقمامة.....

ومن جهة أخرى فإن مداولات المجالس فيما يتعلق بإنشاء المرافق العامة لا تنفد

إلا بعد الحصول على المصادقة من طرف السلطة الوصائية * أنظر المادة 42 من 

قانون البلدية والمادة 50 من قانون الولاية*  

-1- المواد من 119 إلى 130 من قانون الولاية -2- - د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 219

 - د. ناصر لباد المرجع السابق ص 193


الخاتمة:


يبدو المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري حيث أنه أخذ كمعيار لتحديد مفهوم هذا الأخير. و عليه فإن المرفق العام يعتبر نواة القانون الإداري من الجانب القانوني. إن ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع و مانع. و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات الإدارية، الاجتماعية، و الاقتصادية. التي تحدد له مسبقا. مع ضرورة تعيين الجهة التي تختص بإنشائه و هي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه. بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب سرعة, الإنشاء و التنظيم من جهة ثانية. إضافة إلى ذلك فإن سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن من المنطلق القانوني نجد. أن المرافق العامة تنشأ تلقائيا بالاعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع. بغض النظر و دون الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة. التشريعية أم التنفيذية، فإن تسيير هذه المرافق يحتاج إلى أساليب و طرق تم حصرها.

فيما يلي: • أسلوب الإدارة المباشرة.

• أسلوب الامتياز. • عن طريق المؤسسة العامة. إن كل مرفق عام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في:

• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية ).

• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية ). 

• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف ).

و نشير في الأخير إلى أن مفهوم المرفق العام في الجزائر و في المرحلة ما بين 62 إلى 88 يكاد يكون غير واضح و غامض إلى حد ما .

لكن ابتداء من سنة 88 بدأت تتضح معالمه بعض الشيء، غير أنه و بتدخل الدولة و ظهور مرافق صناعية و تجارية أصبح من الصعب تحديد مفهومه مما أدى إلى أن اتجهت بعض الآراء في الجزائر إلى ضرورة تعريف دور الدولة حتى يتضح مفهوم المرفق العام.


قائمة المراجع:


*1* الدكتور محمد الصغير بعلي الوجيز في القانون الإداري النشاط الإداري الجزء الثاني

*2* الدكتور مازن راضي ليلو الوجيز في القانون الإداري 2008 

*3* الدكتور عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري . 

*4* الدكتور ناصر لباد الوجيز في القانون الإداري التنظيم والنشاط الإداري الطبعة الأولى.

*5* الدكتور عمار عوابدي القانون الإداري الجزء الثاني النشاط الإداري الطبعة الثالثة2005


ليست هناك تعليقات