بحث شامل عن مدخل الى النزاعات المسلحة

 مقدمة

   شهدت الدول و المجتمعات الكثير من الحروب على مر العصور ،و كان ذلك بشكل مباشر دون أن تعلن الدول عن ذلك ، و مع تطور المجتمع الدولي و النظام العالمي ، و كذا القانون الدولي العام ، و الذي تفرعت منه العديد من القوانين التي تنظم و تضبط المجتمع الدولي ، و منها القانون الدولي الإنساني الذي يسري على قانون النزاعات المسلحة الدولية ، الذي لم يعد يقتصر على الحروب ، مما يدفع الدول للإلتزام بما تفرضه القواعد و الاتفاقيات التي رتبتها كل من اتفاقيات لاهاي 1907 و اتفاقيات جنيف الأربعة . 

  و قد تم اختيار الموضوع نظرا لأهميته التي تبرز في مدى إسهام قانون النزاعات المسلحة في الحد من النزاعات و العداء بين الدول ، و في حماية الأفراد و الدول . 

   و ذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تحديد الأطر و المفاهيم العامة للنزاعات المسلحة الدولية 

  كما اعتمدنا بشكل كبير على مرجع القانون الدولي لحل النزاعات الدولية للدكتور عمر سعد الله وعلى 


     أما الإشكالية المطروحة في هذا البحث تتضمن :

- مالمقصود بالنزاعات المسلحة الدولية؟ 

- وفيما تمثلت الأنظمة القانونية التي تعمل على ضبط قواعد النزاعات المسلحة الدولية؟ 



الفرضية المقترحة:

 النزاع المسلح الدولي هو حالة اللجوء الى العنف المسلح بين دولتين أو أكثر و هو يخضع لقواعد منصوص عليها في اتفاقيات لاهاي 

و قد اعتمدنا في الدراسة على الخطة الآتية :


خطة البحث

المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للنزاعات المسلحة الدولية

المطلب الأول: مفهوم النزاع المسلح الدولي

المطلب الثاني: تطور مفهوم الحرب و أنواعها 

المطلب الثالث: أصناف النزاع المسلح الدولي

المبحث الثاني: مكونات القانون الدولي الإنساني

المطلب الأول: مفهوم القانون الدولي الإنساني

المطلب الثاني: نظام قانون لاهاي

المطلب الثالث: نظام قانون جنيف




المبحث الأول 

الاطار المفاهيمي للنزاع المسلح الدولي

المطلب الأول : نشأة النزاع المسلح الدولي 

نظرا لاعتبار النزاعات المسلحة الدولية مسألة أكثر تعقيدا على مستوى الممارسة ،أثيرت خلال السنوات الماضية عدة مسائل قانونية حول مفهوم النزاعات ، و إذا رجعنا إلى أحكام القضاء الدولي، وبالخصوص إلى محكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا ، في حكمها بخصوص قضية  "تاديتش" قضت بأن اللجوء إلى القوة المسلحة بين الدول، أو العنف المسلح المتطاول بين السلطات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، أو فيما بين هذه الجماعات داخل الدولة يعد نزاعا مسلحا. 

  الا أن هذا المفهوم غير واضح في تحديد النزاع المسلح ، في حين أن التعليق الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقيات جنيف 1949 يتسم بطابع دولي و هو أكثر و ضوحا بشأن النزاع الدولي ، حيث ورد في هذا التقرير أن كل خلاف ناشئ بين دولتين من شأنه أن يفضي إلى تدخل من جانب أفراد القوات المسلحة حتى و إن أنكر أحد الأطراف وجود حالة الحرب. 

منذ أن قُدم تقرير عام 1969 للجنة الدولية للصليب الأحمر قد شهد العالم تغيرات مذهلة على عدة أصعدة: من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية،أما فيما يتعلق بآثار النزاعات المسلحةالدولية على الواقع لم يطرأ عليها تغيير بكل أسف. فما برحت معاناة الإنسان والموت والتشوه والدمار وفقدان الأمل

 - كما كانت دائما – تمثل الآثار المباشرة وطويلة الأمد للحروب على المجتمعات والأفراد . وفضلا عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، أصبح العالم يواجه مؤخرا تصاعدا لأعمال الإرهاب الدولي، مما أعاد فتح إشكاليات معينة حول العلاقة بين أمن الدولة وحماية الأفراد. وأفضت هذه الظاهرة أيضا إلى إعادة النظر في مدى كفاية القانون الدولي الإنساني على نحو لم يشهده العالم منذ سعى إلى استكمال اتفاقيات جنيف بالبروتوكولين الإضافيين.

ويهدف تقرير  اللجنة الدولية إلى تقديم نظرة عامة على بعض التحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني، وإثارة مزيد من التفكيروالتأمل، وتحديد مستقبل عمل اللجنة الدولية. ولم يطلق عليه اسم إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني، إذ ُقصِد أن يكون نطاقه أضيق من نطاق تقرير عام 1969.

ينطبق القانون الدولي الإنساني أينما وصلت حالة العنف إلى مستوى النزاع المسلح، ولا دخل للأسباب وراء النزاع المسلح في انطباق القانون من عدمه. بيد أنه إلى جانب إعادة النظر في المنطق الراسخ لحق اللجوء إلى الحرب، يبدو أن المبدأ الأساسي القائل بأنه أينمانشب نزاع مسلح فهو محكوم بالقانونالدولي الإنساني (القانون المطبق في الحرب) صار محل تساؤل أيضا. ولم يجدِ كثيرا الاستشهاد بعدالة اللجوء إلى القوة المسلحة - خاصة في "الحرب ضد الإرهاب".  


  لكن بعض الفقهاء يرو بأن النزاع المسلح الدولي هو تعبير عن حالة الحرب المعلنة ، أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى و ان لم يعترف أحدها بحالة الحرب، و المقصود بذلك أنه القتال الذي ينسب بين القوات المسلحة لطرفين أين بين دولتين ، أو بين جيش دولة و قوات تابعة لحركة تحرير وطنية كما يعني الحرب التي تندلع بين دولتين مستقلتين و جيشين نظاميين ، ما يعني كل الحالات التي تشتبك فيها القوات المسلحة لبلدين أو اكثر  .

  و تثبت اتفاقية لاهاي الأولى المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية لسنة 1899 أن مفهوم النزاع المسلح الدولي يتحدد من خلال أطرافه، وهم :

1- الجيوش النظامية التابعة لأحد الأطراف المتحاربة و هي : الجيوش التابعة لدول ذات سيادة ،سواء كانت دول بسيطة أو إتحادية.

2- مجموع الميليشيات و المتطوعين : بشرط أن يكون على رأسها مسؤول و أن يكون لها شارة تميزها

و حمل السلاح و التقيد بأعراف الحرب 

3-سكان الأقاليم غير المحتلة، والتي تحمل السلاح عفويا عند اقتراب العدو 

    وهذا ما يجعلنا نستخلص بأن النزاع المسلح الدولي هو تعبير عن حالة اللجوء إلى العنف المسلح بين دولتين أو أكثر ،سواء ذلك بإعلان سابق للحرب أو بدونه.  

جاءت قواعدالقانون الدولي الانساني متأثرة بشكل كبير بالنزاعات المسلحة التي كانت موجودة عند وضعها وهي غالبا كانت نزاعات دولية . وكان الهدف من وضعها التعامل مع النزاعات المسلحة الدولية ووضع ضوابط وقواعد للتخفيف من آثارها على المدنيين والجرحى والاسرى وغيرهم من الفئات الاكثر تأثرا بالنزاعات المسلحة .

أما فيما يخص بالنزاعات المسلحة غير الدولية، فإن المنظومة الاتفاقية جاءت مجحفة بحقها، وكان لابد من البحث عن مادة وحيدة أعطيت صفة المشتركة )م3 المشتركة في كل اتفاقيات جنيف 9119 )تتعلق بالنزاعات المسلحة الداخلية والتي أسمتها غير الدولية. 

فكانت المقايضة الكبرى بين الدول العظمى ودول العالم الثالث إذا صح التعبير وكانت نتيجة هذه المفاوضات البروتوكلان الاضافيان للعام 1977 .

مما يدل على أن هذا التصنيف مزدوج بين النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية. 






المطلب الثاني : تطور مفهوم الحرب

  الحرب Guerre   بالفرنسية و War  بالانجليزية و هي أحد الأساليب القسرية أو الزجرية ، لغة تعرف بالقتال بين طرفين ، كما ورد ذكر الحرب في قواميس مختلفة ،فالحرب في المورد تعني الحرب أو فن الحرب ، و يقصد بها العداء و التصارع ، و في قاموس اسفورد تعني كلمة الحرب التحارب . 

 و يعرفها لوجرجت la gorgette بأنها حالة من الصراع العنيف الذي يقوم بين جماعتين أو عدة جماعات . 

  أما توماس بلاس و زملاؤه في كتاب " العنف و الإنسان " الحرب صراع مسلح و دموي بين جماعات منظمة ،و هي صورة من صور العنف .  

    و يطلق العديد من كتاب القانون الدولي الإنساني إسم الحرب على النزاعات المسلحة ، و بما أن مصطلح الحرب يثير العديد من المشاكل القانونية فالحرب محرمة دوليا ، و أن مصطلح النزاعات المسلحة أكثر انطباقا ، إلا أن النزاعات المسلحة محرمة دوليا هي الأخرى  إلا في حالات معينة 

كحالة الدفاع الشرعي ، و حالة استخدامها من قبل الأمم المتحدة لحماية السلم و الأمن الدوليين 

 و للحد من سلطة الدولة في الإنفراد في خصومها ، تم عقد العديد من الاتفاقيات التي ألزمت الدولة بقواعد القانون الدولي الإنساني ، مما سمح للمنظمات الإنسانية بلعب دور مهم للتأكد من تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ، و كذا إضفاء الصفة الدولية لبعض المنازعات المسلحة الداخلية . 

  و إن تطور المفاهيم الإنسانية و دعوة البشر بتسخير طاقاتها و بذل مجهوداتها لتحقيق التقدم و النمو بمختلف القطاعات الاقتصادية ، الاجتماعية و السياسية و الابتعاد عن ويلات الحروب المدمرة 

  جعل الدول تسعى لتحريم الحرب ، الا أن تحريمها بشكل مطلق أمر مستبعد نظرا لانعكاس ذلك بشكل سيء على بعض من الدول التي يدفعها ذلك لانتهاك قواعد القانون الدولي .

 و الحرب هي قتال مسلح بين الدول يهدف الى تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو عسكرية أو سيساسية ، و برغم عقد العديد من المؤتمرات و المعاهدات والاتفاقيات الدولية لتحريم الحربأو ان صح القول للحد منها على الأقل ، إلا أن هذه المؤتمرات و المعاهدات إنتهت بالفشل . 

فكيف يمكن لذلك أن يتحقق في ظل تطور الأسلحة الفتاكة التي هي في وتيرة متسارعة و متزايدة أكثر،خاصة و أن الدول المتقدمة هي من تملك أقوى الجيوش في العالم ووسائل التدمير الشامل .

و هناك ما يعرف بالحروب الداخلية الذي يعني تلك النزاعات التي تحدث داخل حدود الدولة و ان قواعد القانون الدولي الإنساني في تطبيقه يختلف على النزاعات باختلاف العمل العسكري و طبيعة القائمين به ، فهناك النزاعات بين الأفراد التي تحدث بين الأفراد داخل الدولة ، قد تكون هذه النزاعات قانونية تحصل بين الأفراد من رعايا الدولة كارتكاب الجرائم ، و القضايا المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية و غيرها ، و هناك النزاعات القانونية التي تحدث داخل الدولة أو خارجها بحيث تتضمن عنصرا أجنبيا ، أي بين وطنيين و أجانب أو أن الموضوع المتنازع عليه ذو صفة أجنبية ، نجد ذلك خصوصا في المسائل التجارية . 

أما الحرب الأهلية  فهي قتال مسلح بين الأفراد أو المجموعات أو المجموعات أو المؤسسات السياسية أ الدينية أو القومية ، و هو قتال بين مليشيات عسكرية منظمة أو غير منظمة للسيطرة على السلطة داخل الدولة ، أو الاستقلال بجزء من الإقليم و إقامة دولة فيه .

 و رغم أن الحرب  الأهلية هي مسألة داخلية إلا أن لها أبعاد دولية ،فقد تساند بعض الدول بعضا من المليشيات ، و كمثال عن ذلك الحروب التي تحصل في لبنان .

   من مميزات الحرب الأهلية نذكر :

1- يتمتع الأشخاص الذين يقومون بالحرب الأهلية بالحماية الدولية ، و يعدون أسرى حرب في حالة القبض عليهم 

2-يهدف القائمون بالحرب الأهلية الى سيطرة مجموعة ما على الدولة 

3-تنظم قيادة الحرب الأهلية قيادة عسكرية معلنة و مقار رسمية و حكمومة من طرف قيادتها 

4-خضوع العمليات العسكرية الخاصة بها لأحكام قواعد قانون الحرب 

5-إمكانية إعتراف بعض الدول بحكومة الحرب الأهلية ، كما قد تقدم إضافة إلى ذلك مساعدات عسكرية و قد تمولها ماليا بصورة علنية 

6-تبسط قوات الحرب الأهلية سيطرتها على جزء من اقليم الدولة و تفرض سيادتها عليها . 

   و هناك مايعرف بحرب العصابات حيث يتضح أن لها خصائص مغايرة عن الحرب الأهلية تتمثل في: 

 1- حرب العصابات أعمال عنف واسعة ،

2-تتجه الى أعمال تخريب ضد مؤسسات الدولة الرسمية ، كما تتولى تصفية عناصر الدولة 

3-ترتكز على التأييد الشعبي و مشاركة الجماهير من حيث حمل السلاح و تأمين الملجأو الغذاء و السلاح 

4- تقوم به فئة من المقاتلين في ظروف مختلفة و مغايرة عن الظروف المتعارف عليها في الحروب 

5-حرب العصابات عمل عسكري، الغرض منه إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالطرف الآخر، إذا كانت حرب العصابات موجهة ضد دولة أجنبية فان القبض عليهم يضفي اليهم الحماية القانونية الدولية و يعدون أسرى حرب. 

و الحرب الشاملة هي ما يقوم فيها المتحاربين باستخدام كل ما أتيح لهم من موارد ووسائل لتدمير النسيج الاجتماعي للعدو ، و الحروب الشاملة تكون مدمرة للغاية ، و يكون عدد الضحايا فيها بأعداد ضخمة ، و من أبرز الحروب و الصراعات المدمرة و التي شهدها العالم 

تتصدر الحرب العالمية الاولى و الثانية المراتب الأولى ، فالحرب العالمية الثانية 

كان من نتائجها مقتل ما بين الخمسين إلى الخمسة وثمانين مليون شخص من عسكريين ومدنيين، أي ما نسبته 2.5% من سكان العالم في تلك الفترة، عدا عن الدمار الهائل الذي لحق بالدول المشاركة على جميع الأصعدة.

وهناك   الحرب بالوكالة هي حرب يخوضها أطراف أخرى بدلا من الدول الأعداء المعنيين في الحرب ، كالتي كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي .

     لقد حل مصطلح النزاع المسلح مصطلح الحرب ، على إعتبار أن الحرب من حيث المبدأ محظورة ، و بالرجوع إلى مختلف اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ،و اتفاقيات لاهاي تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني حسب حالات النزاع المسلح . 

 و هناك عدة أسباب تشعل الحروب في العالم من بينها :

أ‌- المرتبطة بمشكلات الحدود : كالتي حدثت بين العراق و ايران حول شط العرب.

ب‌- المرتبطة بالإحتلال المؤقت : بقيام دولة ما احتلال جزء من دولة أخرى و إلزامها بإلتزامات معينة .

ت‌- المرتبطة بقصف المدن : و يعد عمل عدواني غير مشروع ، و بالإستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة و تحديدا المادة 651 منه الذي يجعل الحرب مشروعة في حالة واحدة و هي حالة الدفاع ،و من الأسباب أيضا في إشعال الحروب محاولات السيطرة على المواقع الإستراتيجية التي تربط يابس العالم بمحيطاته. 

  و يذهب غالبية كتاب القانون الدولي إلى أن الحروب تنقسم إلى ثلاثة أنواع :

الحرب البرية ،الحرب البحرية و الحرب الجوية ، الا أن التطور الهائل لأسلحة الدمار الشامل فرض نوعا جديد من الحروب و هي الحرب النووية و هذا النوع لا يمكن إدراجه ضمن الحروب السابقة ، لانها تستعمل في كل أنواع الحروب .

 ولا يميز فيها بين المدنيين و العسكريين ، بل قد يصاب المدنيين أكثر من العسكريين 

نظرا لامتلاك العسكريين لأنظمة حماية خاصة.

  و قد واتجه المجتمع الدولي إلى فرض قواعد تحرم من هذه الاستخدامات نظرا للآثار الضارة التي تلحقها بالبشر ،حيث بذلت الأمم المتحدة جهودا كبيرة لمنع هذا النوع من الأسلحة، كما أصدرت الجمعية العامة قرارات لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية ،رغم أن هناك تناقض في واقع الأمر للأمم المتحدة حول هذه المسألة ، فهي تتيح للدول القوية هذه الاستخدامات في بعض الظروف رغم أنها محرمة تماما في القانون الدولي ، و نشير في هذا بالخصوص إلى الولايات المتحدة الأمريكية و كيف استخدمت مثلا اليورانيمالمنضب بالعراق عام 1991. 



المطلب الثالث :أصناف النزاع المسلح

 تتعدد أصناف النزاعات المسلحة الدولية المتفرعة عن إتفاقيات جنيف لسنة 1949،و البروتوكول الأول لسنة 1977 :

1- النزاع المسلح الدولي المتعلق بالاحتلال :و الاحتلال كمصطلح هو مسألة قانونية ، يتم تناولها في نطاق القانون الدولي الإنساني ،مثل متى بدأ الاحتلال ، متى ينتهي ، و حقوق و واجبات دولة الإحتلال ، وهو شكل من أشكال النزاع المسلح الدولي قائم على ثلاث عناصر الأول عسكري ، الثاني دولي و الثالث سيطرة فعلية لقوة أجنبية. 

 2- النزاع المسلح المتعلق بالإرهاب :تعتبر الحرب على الإرهاب شكل جديد من النزاعات المسلحة الدولية ، و تنص اتفاقية جنيف الرابعة على أنه تحظر العقوبات الجماعية و بالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب .

  و قد بدأ مصطلح الحرب على الإرهاب يتداول عالميا منذ أحداث 11 سبتمبر 2001في الولايات المتحدة الأمريكية  

2- النزاع المسلح المتعلق بالتحرير الوطني : تقام حروب التحرير ضد الإحتلال و الهيمنة الإستعمارية الأجنبية ،و يمكن تعريفها بالحروب التي تتظافر فيها الجهود العسكرية و السياسية لإلحاق الهزيمة بسلطة الإحتلال و استرجاع السيادة.

  كما قد تصنف النزاعات حسب عدة معايير ، منها المعيار الجغرافي وحجم النزاع ، وكذا مدى حدة النزاع ،و أطراف النزاع ، و لابد من التفرقة بين النزاع الداخلي و النزاع الدولي .


المبحث الثالث

أنظمة القانون الدولي الإنساني


المطلب الأول :نظام قانون لاهاي

إن قانون لاهاي هو القانون الذي ينظم استخدام القوة و وسائل و أساليب القتال، يشير الدكتور محمود شريف بسيوني على أنه "مجموعة القواعد القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية و العرف الدولي و المتعلقة بقيود استخدام القوة في النزاعات المسلحة و تحريم استخدام بعض الأسلحة في القتال. كما عرفه جان بيكتي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق المتحاربين وواجباتهم في إدارة العمليات و تقييد وسائل القتال .

  ونلاحظ في التعريفين بأن قانون لاهاي يركز على القيود في استخدام القوة في النزاعات المسلحة،هذه القيود تفرضها القواعد الموضحة بنظام لاهاي إضافة إلى أهمية تحديد حقوق المتحاربين بدون أن ننسى الواجب عليهم من خلال هذه القواعد.

تم توضيح القواعد و الأسس لهذا القانون في مؤتمري لاهاي للسلام عامي 1899-1907 ،تم الإشارة فيها إلى حقوق و واجبات الدول في إدارة العمليات الحربية،

 هذه الاتفاقيات تحمل اسم العاصمة الهولندية لاهاي،الخاصة بقيود استخدام القوة و حظر استخدام بعض الأسلحة على أطراف النزاع كاتفاقية لاهاي 1907. 

ولعل إعلان سان بيتراسبورغ لسنة 1868 شكل الخطوة الأولى في مسيرة قانون لاهاي وقد جاء فيه أنَّ تقدم الحضارة يجب أنْ يخفف قدر الإمكان من ويلات الحربذلك أنَّ القانون الدولي الإنساني لا يمكن أنْ يؤدي دوره إلا إذا وفق بين المتناقضين – الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الضرورة العسكرية وعليه فإنَّ المبدأين  التقليديين الملازمين للحروب هما الضرورة العسكرية والمعاملة الإنسانية إذ إن قانون النزاعات المسلحة يتراوح بينهما ويمكن القول إنّ ما هو ضروري لإلحاق الهزيمة بالعدو مشروع لكن ما هو غير مجد لتحقيق ذلك الهدف بل يسبب آلاما لا طائل من ورائها يعتبر محظورا .  يعكس قانون لاهاي أربعة فروع أساسية تتمثل في قانون الحرب البرية،قانون السلم،قانون الحرب البحرية،يتعلق قانون السلم و حسب مايشير له الاسم الى التسوية السلمية في النزاعات ،و التقليل من استخدام القوة ،و معاقبة كل من يخرق هذه القواعد تتضح هذه القواعد خصوصا في مؤتمر لاهاي الثاني للسلام 1907.

  يضبط قانون الحرب البرية القواعد المتعلقة بسلوك المتحارب برا ،يعتمد هذا القانون على اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية ،كما تتضمن معايير عالمية حول تقاليد الحرب البرية و تنظيمها ،كما تحمي ضحايا الحروب البرية ، و لقد تم تنقيح هذه القواعد عام 1907 نجد فيها قواعد جديدة متعلقة بمسؤولية الدولة عن مخالفة قانون الحرب. هذامايجعل الجيوش تلتزم بالواجبات لمنع حدوث انتهاكات في القانون الدولي الإنساني ،كما تعني بحماية الجرحى و المتحاربين و حماية الأعيان المدنيةفي الحرب البرية 

الحرب البحرية هي القتال في أو على سطح البحار أو المحيطات أو أي جسم مائي كبير كالأنهار ،تم تقنين قواعد هذه الحرب في مؤتمر لاهاي الثاني للسلام كاتفاقية وضع الألغام تحت البحرية الاوتوماتيكية ، و اتفاقية القصف بالقوى البحرية ، و رغم عدم وضوح هذه القواعد الا أنها تقنن قواعد جديدة مضافة للقانون الدولي الانساني .

  و من القواعد الهامة المتعلقة بالأعيان المدنية إذ يجب على القائد عند الضرب بالقنابل بواسطة قوات بحرية أن يركز على إبقاء المنشآت المخصصة للعبادة و الفنون و العلوم..الخ.

    تشكل قواعد الحياد فرع للقانون الدولي ،حيث تضمنت اتفاقيات لاهاي الثاني المبرمة سنة 1907

و التي حددت حقوق و التزامات الدول المحايدة ،اذ لا يحق لدولة محايدة أن تشارك في النزاع بتزويد العتاد مثلا أو الأفراد في القتال،و من بين الاتفاقيات المكونة لهذا القانون اتفاقية لاهاي لحقوق و واجبات الدول المحايدة و الأطراف المحايدة في حالة الحرب البرية لسنة 1907  .

  و من بين القواعد المضافة لحقوق الدولة المحايدة أنها لا تكون مسؤولة عن أشخاص عبرو حدودها ،و على الدولة المحايدة أن تضمن احترام هذه القواعد و بغض النظر عن هذه القواعد هناك قواعد انسانية تتمثل في تزويد المحتجزين لديها أو الجرحى بالغذاء و علاجهم .


المطلب الثاني:  نظام قانون جنيف

  نتناول في هذا المطلب قانون جنيف أي القواعد الإنسانية التي تتجه إلى حماية الأفراد أثناء النزاعات المسلحة ،وقد تطور هذا القانون ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر و يتحدد لنا وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949،ليعرف توسعا أكثر في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977

يعرف قانون جنيف بأنه مجموعة قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة،وتقصر استخدام القوة ضد المقاتلين دون غيرهم و ضد الأهداف العسكرية دون غيرها،أو هي مجموع القواعد المتعلقة بحماية الأشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الخصم،و يقصد بها جان بكيتي أنه يستهدف حماية العسكريين العاجزين عن القتال و الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية .

 و قد شهد المجتمع الدولي العديد من الحروب و النزاعات ،خصوصا ما سببته الحرب العالمية الثانية من دمار و من خسائر،لذا أعيد النظر في ضبط و توضيح القواعد القانونية ،فما كان بالأمس غامضا و غير دقيق في ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني أصبح الآن أكثر وضوحا،بالتطرق إلى أهم الحقوق و الواجبات التي ينبغي على الدول الإلتزام بها ،  و نظرا للتطور الهائل لأسلحة الدمار الشامل  التي كان لها الأثر في زيادة عدد الضحايا و القتلى و الجرحى  من المدنيين.

  يقول كمال حماد عن اقتراحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر :

"كان لابد من إعداد صيغة منقحة للاتفاقيات الثلاث (اتفاقية جنيف 1929لتحسين حال الجرحى و المرضى،واتفاقية لاهاي العاشرة لعام 1907 بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906، على الحرب البحرية ،واتفاقيات عام 1929 بشأن معاملة أسرى الحرب) .

  لذلك دعت الحكومة السويسرية الى مؤتمر دولي لمراجعة الاتفاقيات ،و تم عقد اجتماعات بين ممثلي الدول والخبراء إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر،و تم في 12 أوت 1949التوقيع على أربعة اتفاقيات هي:

الإتفاقية الأولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى و المرضى القوات المسلحة بالميدان

الاتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى و المرضى و الغرقى في القوات المسلحة في البحار

الاتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى

الاتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 


  وتتضمن هذه الاتفاقيات حوالي 400 مادة  تعتبر انجازا قانونيا ذا أهمية تاريخية يوفر الحماية لضحايا النزاعات ،وحسب مصطفى كامل شحاتة فإن هذه الاتفاقيات تعتبر أحدث تقنيات لقوانين الحرب ،قد غطت و عالجت بالفعل جزء هام من موضوعات هذه القوانين ،لاسيما مجال القانون الدولي الإنساني،وتمثل أحدث و أكمل أساس قانوني يحمي البشرية من الكثير من الويلات أثناء النزاعات المسلحة في وقتنا الحاضر  .

  رغم ما قدمته هذه الاتفاقيات من جديد من القواعد إلا أن هناك بعض الانتقادات الموجهة إليها 

1- عدم معالجتها لوسائل و أسلحة النزاعات المسلحة

2- عدم النص على إمكانيات الحماية من القصف الجوي للسكان المدنيين 

3- عدم وجود أحكام تنظم الحماية القانونية أثناء الحروب الأهلية و حروب التحرير الوطني .

  و نظرا للنقائص في اتفاقيات جنيف ،استدعت الضرورة لمراجعة و تكميل احكامها ،خصوصا مع زيادة عدد الدول في العالم ،ووفقا لانعقاد مؤتمر دبلوماسي سنة 1974 تم مناقشة مشروعين لبروتوكولين إضافيين ،أعدتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم اعتمادها من قبل الدول المشاركة 

البروتوكول الأول:متعلق بحماية  ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977

البروتوكولالثاني:متعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية عام 1977

ويحتوي البروتوكول الأول على 102 مادة ،بينما يتضمن الثاني 28 مادة ودخلا حيز التطبيق سنة 1978    

 لعل الهدف الأساسي من قانون جنيف هو حماية الأشخاص،الأموال و الأعيان و الأماكن التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية،وللحد من استخدام الأسلحة لتخفيف معاناة الانسان 

  يحمي هذا القانون العسكريين العاجزين عن القتال،و المقصود هنا بالعاجزين كل من أصبح خارج العمليات الحربية و العسكرية،أو ألقو السلاح كالجرحى و المرضى و الغرقى و أسرى الحرب 

وحماية الذين لا يشاركون في العمليات الحربية و المقصود هنا المدنيين كالنساء و الأطفال و المسنين و الصحفيين،و الأعيان المدنية ،يكون ذلك بمنع قوات الاحتلال القيام بأي أفعال محددة بمواجهتهم ،كحظر نوع معين من المعاملات كإخضاع اشخاص لعقوبات جماعية و حظر التعذيب و كل الممارسات الوحشية و المنافية للجانب الانساني  .

  "إن المؤتمر الدبلوماسي لجنيف التزمبتطوير و تجميع الأحكام التي لها صفة العمومية ،وهذه خطوة جديدة حيث كانت هذه الأحكام ضئيلة و مبعثرة ،وأصبحت تقريبا متطابقة في كل الاتفاقيات الأربع و تتوزع على ثلاث أقسام" .

  و هناك أحكام عامة لهذه الاتفاقيات متعلقة ب 12 مادة ذات أهمية قصوى لأنها تحدد شروط تطبيق الاتفاقيات في حالة حرب دولية أو احتلال و في حالة حرب أهلية ،و بها أحكام تتعلق بمدة التطبيق 

 كما هناك أحكام تتعلق بقمع الإنتهاكات تتعلق بالمواد 49 الى 52 من الاتفاقية الاولى و من 50 الى 53 من الاتفاقية الثانية و من المادة 129 الى المادة 131 من الاتفاقية الثالثة ، و أخيرا المواد 146 الى 149 من الاتفاقية الرابعة .

و كل هذه النصوص لها أهمية ساهمت في إضفاء قواعد هامة في القانون الدولي الإنساني خصوصا في ميدان جرائم الحرب ،وهناك الأحكام النهائية ، و تحتوي أحكاما دبلوماسية متعلقة بالتصديق و التوقيع و الدخول حيز التطبيق للاتفاقيات و كذلك إجراءات الانضمام اليها 

   و تضمنت الاتفاقية الاولى لجنيف حماية الجرحى و المرضى في جيوش الميدان أي الحرب البرية و هذه الاتفاقية تعود أصولها الاولى الى عام 1864 .

 لقد وسعت اتفاقية 1906نطاق سابقتها و شملت المرضى و بلغ عدد موادها 33 مما يدل على اهمية الإضافات الجديدة 

  كما نصت على شرط مهم يتمثل في شرط المعاملة بالمثل أو كما يقال له المشاركة الجماعية،وبموجبه فان الاتفاقية لا تطبق الا بين الأطراف المتعاقدة إذا نشبت الحرب بين طرفين أو أكثر.

  بروتوكول جنيف 1925 يتعلق بحظر الاستخدام الحربي للغازات الخانقة و غيرها من الغازات السامة و الوسائل البكتريولوجية، ولقد تم توقيع معاهدة خطر استخدام الاسلحة الكيماوية و البيولوجية في النزاعات المسلحة بجنيف في سويسرا في 17 يونيو 1928.

  و هو البروتوكول الخاص باتفاقية الاشراف الدولي على تجارة الأسلحة و الذخيرة و تطبيقات الحرب و قد جاءت ايضا ضمن اتفاقيات لاهاي ل 1899و 1907 .

إلا أنه عانى من عدة نواقص قانونية، فهناك غموض في صياغته مما يفصح المجال لعدة تأويلات وخلوه من إلتزامات تقيد صنع وبيع وتطوير الأسلحة البكتروبولوجية، والإكتفاء بنص حظر استعمالها في الحروب.

ومهما يكن فإن فتح بروتوكول جنيف لحظر الأسلحة الكيميائية البكتروبولوجية الباب لاعتماد اتفاقيتين في وقت لاحق، الأولى هي اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972، واتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1993، وأنشئت في هذه السنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

بادرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ 1918 لتحقيق المزيد من التقدم في مجال القانوني والإنساني، واستمرت في جهودها إلى غاية انعقاد مؤتمر جنيف الدبلوماسي بدعوة من سويسرا عام 1929.

لقد انطوت اتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى ومرضى عسكريين في الميدان سنة 1929 صيغة جديدة لاتفاقية 1906 ومراجعة اتفاقية جنيف لسنة 1964 المتعلقتان بتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوة المسلحة وحاولت تكييف ذلك مع متطلبات الحرب الحديثة .


وتقرر أيضا استخدام شارتين أخريين إلى جانب الصليب الأحمر والأسد والشمس الأحمريين وقد ألغت شرط المشاركة الجماعية أي أن الاتفاقية تبقى سارية المفعول حتى لو أن بعض المتحاربين غير أطراف فيها.

تهدف اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب بتاريخ 27 أوت 1929 إلى حماية المبادئ الانسانية وحماية الأسرى بشكل خاص، وتكفل لهم التمتع بخدمات الدولة الحامية وذلك بخدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

  و تعد اتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأشخاص المدنيين في وقت النزاع المسلح الأولى من نوعها في هذا المجال،وقد تضمن نص المادة الثالثة المشتركة بين جميع الاتفاقيات التي تنظم النزاع المسلح غير الدولي  تتعلق بضمان الحد الأدنى للحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة.

   البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977و عام 2005:

أ‌- البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية:

  إضافة لتأكيده لاتفاقيات جنيف الأربعة،قد وردت أحكام جديدة على غرار اعتبارحروب  التحرير الوطني نزاع مسلح دولي ، و الاعتراف بأن مقاتلي الحرب الأهلية بالمقاتلين ،وكذا حقوق و واجبات أسير الحرب طبعا في حالة القبض عليه، كما تم أيضا إضفاء مهام التحقيق في حالات الخرق للقانون الدولي الإنساني، و هي عبارة عن لجنة تتقصى الحقائق وذلك بموجب المادة 90 منه.

ب-  البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية ضبط هذا البروتوكول مفاهيم كانت محل جدل و تساؤل ،كتعريف النزاع المسلح غير الدولي،وتقديم ضمانات لغير المقاتلين ، وعدم  جواز مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول .

ث‌- البروتوكول الاضافي الثالث الملحق باتفاقيات جنيف لعام 2005:

اعتمدت الدول الاطراف في اتفاقية جنيف بروتوكول اضافي ملحق بالاتفاقيات خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 08 ديسمبر 2005 ، أضاف هذا البروتوكول الشارة الجديدة و هي شارة الكرستالة الحمراء المتمثلة في معين أحمر واقف على أرضية بيضاء ،و يمكن للدولة التي ترغب في استعماله وضع أي علامة مميزة بداخله أو يمكن تركه فارغا.

  ويحتوي هذا البروتوكول 17 مادة تضمن احترامه في كل الأحوال ،ويكمل هذا البروتوكول الاتفاقيات السابقة لجنيف و البروتوكولين الاضافيين ،وتخدم مثلها الأغراض نفسها و يمنع سوء استخدام الشارات المميزة بما في  ذلك الاستخدام الغادر أو من ناحية التقليد ،و يؤكد هذا البروتوكول على ضرورة نشر أحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع في كل البلدان سواء في وقت السلم أو في وقت النزاع المسلح .

  و قد كان لاتفاقيات جنيف أهمية كبيرة في مجال القانون الدولي الإنساني و قد انعكس عنها و عن بروتوكولاتها الإضافية إنشاء محكمتي جرائم الحرب ليوغسلافيا في عام 1993،و روندا لعام 1994،و نظام روما في عام 1998التي عل إثرها تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية.

  





خاتمة

و في خلاصة القول نجد أن قانون النزاعات المسلحة قد أسهم في العمل على ضبط القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية الدول و الأفراد على حد سواء ، وذلك من خلال تحديدها و توضيحها أكثر في الاتفاقيات الموضحة في كل من نظام لاهاي و جنيف إضافة إلى البروتوكولات المضافة في مجال القانون الدولي الإنساني ،و ذلك للحد منالنزعات المسلحة الدولية ،وكل هذه الاتفاقيات تجعل الدول تمر بعدة اتفاقيات و بالتالي إعادة النظر في مختلف القضايا لتفاي نشوب الحروب،ولمعاقبة الأطراف التي تخرق القانون الدولي الإنساني و التي تهدد الأمن العالمي.












قائمة المراجع

1- عمر سعد الله ،قراءة حديثة للقانون الدولي الإنساني ،دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع:الجزائر،2016

2- غبولي منى ،محاضرات القانون الدولي الإنساني،جامعة محمد لمين دباغين ،كلية الحقوق والعلوم السياسية 2016/2017

3- جان بكتي، مبادئ القانون الدولي الانساني، معهد هنري دونان ،طبعة جنيف، 1984

4- كمال حماد، النزاع المسلح و القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للنشر، ط1 ،1997

5- جان بكتيه، القانون الدولي الانساني،تطوره و مبادئه، دراسات في القانون الدولي الإنساني، تقديم مفيد شهاب 

6- . إسماعيل عبد الرحمن، الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي، بحث منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني، تقديم د.احمد فتحي سرور، دار المستقبل، 2003،

7- كمال حماد /النزاع المسلح و القانون الدولي العام،ط1،بيروت،1997

8- CICR.OP.CIT

9-    عماد محمد ربيع و سهيل حسين الفتلاوي / القانون الدولي الإنساني    عمان : دار الثقافة 2007 

9- الدكتور الشافعي محمد البشير القانون الدولي العام وقت السلم و الحرب /الاسكندرية 1971


الفهرس

مقدمة- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- -  - -- - - - - - - -  - - - - -- - 

المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للنزاعات المسلحة الدولية- - - - - - - - - - - - 

المطلب الأول: مفهوم النزاع المسلح الدولي- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

المطلب الثاني: تطور مفهوم الحرب و أنواعها - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

المطلب الثالث: أصناف النزاع المسلح الدولي- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

المبحث الثاني: مكونات القانون الدولي الإنساني- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

المطلب الأول: مفهوم القانون الدولي الإنساني- - - - - - - - - - - - - - - - -  -- -

 المطلب الثاني: نظام قانون لاهاي- - - - - -  - - - - - - --  - - --  - --  المطلب الثالث: نظام قانون جنيف- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

خاتمة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- -  - -- - -  قائمة المراجع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- -  - -الفهرس- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- -  - -- - -  


ليست هناك تعليقات