بحث شامل عن الأمن الجماعي وحفظ السلم pdf

 

خطة الدراسة

مقدمة

المبحث الأول : الأمن الجماعي في ميثاق الامم المتحدة

المطلب الأول : الجمعية العامة و دورها في تحقيق الأمن الجماعي

المطلب الثاني : دور مجلس الأمن في  تحقيق الأمن الجماعي

المطلب الثالث : الشراكة بين الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة

المطلب الرابع : الوقاية من النزاعات في هيئة الأمم المتحدة

المبحث الثاني : دور الأمم المتحدة  في حفظ السلم

المطلب الأول : آليات الجمعية العامة في حفظ السلم

المطلب الثاني : دور مجلس الأمن في الحفاظ على السلم

المطلب الثالث : الآليات الإفريقية في مجال حفظ السلم

المطلب الرابع : وساطة  الأمم المتحدة في حل النزاعات

الخاتمة

 

 

  

مقدمة

 

 

 

لحقت بالانسانية معاناة خلال الحربين العالميتين الأولى و الثانية أسفرت عن نتائج بليغة سواءا من الناحية البشرية أو المادية , كان ذلك جراء استخدام الدول الكبرى لمختلف الوسائل التي كان من شانها تهديد السلم و الأمن في حق الدول الضعيفة مما نتج عنه الكثير من النزاعات ,مما  جعل المجتمع الدولي أمام حتمية تأسيس جهاز دولي قادر على احتواء مثل هذه الأوضاع .

فلقد تكتلت جهود المجتمع الدولي في تأسيس منظمة الأمم المتحدة ,و من بين المقاصد و الأهداف الرئيسية التي تأسست من اجلها المنظمة هي حفظ السلم و الأمن الدوليين, فيعد إرساء السلم و الأمن المحور الرئيسي لعمل المنظمة و هو وارد في ميثاقها بدرجة أولى ,فلقد لعبت الهيئة دورا مهما في إنهاء بعض النزاعات و الحفاظ على و تحقيق الأمن الجماعي حيث يعد هذا الأخير من منظور الأمم المتحدة على انه التنظيم الذي من خلاله لمجلس الأمن اتخاذ تدابير لوقف التهديد الذي تشكله أية دولة ضد السلام و الأمن في العالم, أما حفظ السلم فهو وسيلة لمساعدة البلدان التي يمزقها الصراع على خلق ظروف لتحقيق السلام المستدام, و يعد هذا الأخير المقصد الأساسي الذي تسعى إلى تحقيقه و في سبيل ذلك عملت هيئة الأمم المتحدة على إنشاء مجموعة من الوسائل و الآليات التي تسهل عليها عملية حفظ السلم و الأمن في العالم فلقد تصدر مقصد حفظ السلم و الأمن ديباجة ميثاقها ,لأجل ذلك كان لزاما عليها آن تتخذ كل الإجراءات لردع و منع كل الأسباب التي من شانها آن تهدد مقصدها في الحفاظ على السلم و الأمن و إزالتها في حالة تواجدها .

و من هنا تبرز لنا أهمية الموضوع من خلال المكانة التي يتمتع بها الموضوع و ذلك من خلال التطلع على هيئة الأمم المتحدة و معرفة دورها في الحفاظ على السلم و الأمن من خلال تجنيدها لمجموعة من الآليات و الأجهزة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.

و الهدف من دراسة الموضوع هو إبراز دور هيئة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين بالتركيز على الآليات و الوسائل و الأجهزة  التي سخرتها لتحقيق الأمن الجماعي و حفظ السلم في العالم  حيث نكون أمام إشكالية:

*كيف تحقق الأمم المتحدة السلم و الأمن الجماعي ؟

الأسئلة الفرعية :

-1ما هي التدابير و النصوص المتخذة من اجل الحفاظ على السلم و الأمن؟

-2ما دور هيئة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم و الأمن ؟

3-ما هي آليات التعاون بين هيئة الأمم المتحدة و الهيئات الأخرى في هذا المجال ؟

 

 

 

الفرضيات :

-1كلما كانت هناك نصوص قانونية متخذة من اجل حفظ السلم و الأمن,كلما كان إرساء هذا الهدف موجود و سهل .

-2كلما كان دور هيئة الأمم المتحدة معزز و مكثف ,كلما كان هناك حفظ للأمن و السلم في العالم . 

-3كلما كان هناك تعاون بين الهيئات في هذا المجال, كلما كانت هناك فاعلية و قابلية لتعاون في إطار النظام الدولي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول : الأمن الجماعي في ميثاق الامم المتحدة

تتوسع التحديات الأمنية مع انتشار ظاهرة عدم وفاء الدول لالتزاماتها تجاه التعاون الأمني فيما بينها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، التي تقتضي وجود ترتيبات وتدابير مشتركة، ومتكاملة في احتواء التهديدات الآنية، والتحديات المستقبلية التي يتعرض لها العالم، لضمان السلم الدولي، وحقوق الإنسان.

ان قضايا التوسع العمودي والأفقي للإرهاب الدولي، وتهديدات البيئة، مع مشاكل نقص الغذاء والماء الصالح لإشباع الحاجات المتنامية لجميع الكائنات الحية، في ظل انفجار سكاني مخيف، ناهيك عن انعكاسات غياب القدرة في أحكام السيطرة على انتشار أسلحة الدمار الشاملة، والتداعيات الاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية لارتفاع نسب مديونية الدول الفقيرة والضعيفة، وتصدع الأمن المحلي والإقليمي في مناطق عديدة من العالم جراء انتشار ظواهر الطائفية السياسية، وانتهاكات حقوق الأقليات العرقية والدينية، والنزاعات الدولية على الحدود، وعلى مصادر المياه، فكلها قضايا كانت وما زالت تصدع الأمن في مستوياته الثلاثة المحلية والإقليمية والدولية، لا سيما وان معظم هذه القضايا التي تشكل تهديدات مختلفة في أنواعها وإحجامها خارجة عن إطار إمكانات الحل من قبل دولة واحدة، أو مجموعة محدودة من الدول .

الباحثون في الأمن الجماعي يلاقون صعوبات جمة للوصول إلى نتائج تحليلية مقاربة للحقائق، وللمشاهد القابلة للتحقق في المستقبل القريب، وحتى في الدراسات المستقبلية بسبب استمرار إمعان أطراف دولية تحالفية لها دور ومكانة في إدارة السلطة العالمية في الإعلان عن نوايا توائم مع أهداف ومضامين الأمن الجماعي كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة، بيد أن نواياها غير المعلنة التي تعبر عن مصالح ذاتية وتحالفية تتقاطع مع أهداف ومضامين الميثاق ف لا وجود أمن جماعي دون وجود استراتيجيات تعاون بين الدول، لا سيما الفاعلة منها في النظام الدولي. لقصد من مدلول النظام، هو وجود قواعد ملزمة يتم العمل بها بشكل منتظم دون استثناءات، ودون تحيز، أو انتقائية، والقصد من نظام الأمن الجماعي في مفهوم العلاقات الدولية هو مجابهة أية محاولات لتغيير الواقع الدولي أو الإخلال بعلاقاته وأوضاعه بطرق غير مشروعة، بواسطة تنفيذ إجراءات وتدابير دولية موحدة تعمل بشكل جماعي كقوة مضادة لمحاولات التغيير، ولقد برزت فكرة هذا النظام في العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى مع نشأة عصبة الأمم. وأساس فكرة بناء نظام أـمن جماعي يتمثل في بناء قوة متفوقة على قوة أي دولة منفردة معتدية، بهدف ردعها، ومنعها من تحقيق أهداف عدوانها، وإلحاق الضرر بالأمن والسلم الدوليين، ففكرة الأمن الجماعي لا يوجد فيها ما يستهدف طرفاً محدداً مسبقاً، وإنما يحمل فكرة مواجهة من سيقوم بالعدوان والاعتداء ولا يتوقف بالمطالبات السياسية والقانونية والإعلامية وهو فكرة وضع حد لمحاولات بعض الدول لجعل استخدام القوة كمنهج مفضل في تنظيم العلاقات الدولية. وفكرة الأمن الجماعي لا تنكر وجود تناقض في المصالح والأهداف بين الدول، ولكنه يستنكر اللجوء إلى القوة المسلحة في ازالة هذا التناقض، ويحث الدول إلى اللجوء إلى التفاهمات السلمية لفض المنازعات والصراعات وتناقض المصالح لوجود رادع قوي ضد من لا يقر هذه الفكرة.

 

-د. حسن نافعة، “الأمم المتحدة في نصف قرن” دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945″، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة،، وبصفة خاصة الباب الثالث بعنوان “الأمم المتحدة بعد الحرب الباردة: 271- 396.العدد: 202، أكتوبر 1995, ص 250251-

-– القانون الدولي العام, علي صادق أبو هيف, منشأة المعارف بالإسكندرية مصر, الطبعة الحادية عشرة 1975, ص 39 .

 

المطلب الأول : الجمعية العامة و دورها في تحقيق الأمن الجماعي

مرحلة عصبة الأمم :

وهي منظومة تستند على المعاهدات، والقرارات التي تبرمها الدول، وتلك التي تصدرها المنظمات الأممية .وقد جاءت أولى تطبيقات فكرة الأمن الجماعي في العلاقات الدولية من خلال تجربة عصبة الأمم، فقد كانت هي الفكرة التي استند إليها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في تصوره لعالم يسوده السلام، وتنتظم علاقاته من خلال عصبة الأمم بعد ان تمتلك قانون دولي متفق عليه ينظم حفظ الأمن والسلم الدوليين ويمنع العدوان بين الدول. وفي ظل عصبة الأمم، والنقد الذي وجه لهذه المنظومة وقتذاك انها جلبت الترتيبات المتعلقة بالأمن الجماعي متماشية مع طبيعة النظام الدولي في ذلك الحين، والتي كانت الحرب مشرعة في إطارها باعتبارها طريقة عملية لإدارة السلطة العالمية، والتي انعكست في إدارة العلاقات الدولية على الرغم من عدم وجود نص في عهد العصبة على تحريم الحرب بشكل قطعي وإنما اكتفى بوضع بعض القيود لتضييق نطاقها     

  • مرحلة منظمة الأمم المتحدة :

هي تعبير عن منظومة القوانين الدولية لتطبيق نظام الأمن الجماعي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد تمت صياغة نظام الأمن الجماعي في إطار منظومة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وما شهدته هذه المرحلة من تفاؤل بطبيعة الدور الذي من الممكن أن تلعبه المنظمة الدولية. ومن ثم فقد حاول ميثاق الأمم المتحدة أن يضع تحت تصرف مجلس الأمن الدولي بصفته الجهاز المسئول عن الإدارة المشتركة لنظام الأمن الجماعي الوسائل والإمكانيات والأطر المؤسسية الكفيلة بإدارة العمليات العسكرية الميدانية على نحو يكفل تحقيقها للنتائج المرجوة منها. وكان من أهم ما تضمنه الميثاق في هذا الإطار ما نصت عليه المادة 43 من تعهد جميع الدول الأعضاء بأن “يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقيات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور”، كما أوكل الميثاق مهمة بحث الترتيبات المتعلقة بعدد هذه القوات وأنواعها وأماكنها ونوع المساعدات والتسهيلات التي تقدم إلى “لجنة أركان الحرب” التي تتكون من رؤساء أركان حرب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؛ أي أن هذه اللجنة أضحت هي المسئولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لهذه القوات

و من هنا انتقل الى دور الجمعية العامة في تحقيق الأمن الجماعي

 

 

-( 1 ) – القانون الدولي العام, علي صادق أبو هيف, ″، نفس المرجع السابق ص 37

-د. حسن نافعة، “الأمم المتحدة في نصف قرن” دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945″، نفس المرجع السابق، ص 255

-اسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية السياسية الدولية، المفاهيم والحقائق الأساسية، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت 1979. ص136

 

 

- الجمعية العامة

وهي تتألف من جميع الدول الأعضاء في المنظمة على قدم المساواة, وهي صاحبة الحق في مناقشة الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين, ولها الحق في إصدار التوصيات بهذا الشأن, وتفقد هذا الحق إذا باشر مجلس الأمن النظر في المسألة, ويبقى إذا طلب منها المجلس ذلك. إذًا فالجمعية العامة لها حق إصدار التوصيات وإصدار القرارات الملزمة, وهذا ما أضعف دور الجمعية العام فتحوَّلت إلى منبر للخطابة وعرض المشاكل الدولية, من دون صلاحية فرض الحلول. وقد حاولت الأمم المتحدة, سد هذه الثغرة بإصدار بعض الوثائق لتفسير بعض نصوص الميثاق, حول الحل السلمي للنزاعات الدولية,

 ودور الأمم المتحدة في منع النزاعات وإنهائها، والمواقف التي تهدِّد السلم والأمن الدوليين. كما أقرَّت الجمعية الإعلان الخاص بتقصِّي الحقائق في ميدان حفظ السلم والأمن الدوليين (القرار 59/46). كذلك أوجدت نظاماً بديلاً عن مجلس الأمن يعرف باسم "الاتحاد من أجل السلام" الذي حاول إحلال الجمعية العامة محل مجلس الأمن والالتفاف على المادة 12 من الميثاق, في حال عجز المجلس عن القيام بمسؤولياته( 9 ) ( حالة وقف العدوان على مصر العام 1956 من قبل فرنسا وبريطانيا وإسرائيل عندما تعذَّر على مجلس الأمن القيام بذلك) و على حسب رأيي الشخصي ان الجمعية العامة جهاز الوحيد الذى تمثل فية جميع الدول الاعضاء فى الامم المتحدة وعلى قدم المساواة وفقا لقاعدة ان لكل دولة صوت واحد واختصاصها اختصاص عام بمعنى ان صلاحيتها تشمل حق مناقشة الامور التى تدخل فى اختصاص الامم المتحدة كمنظمة دولية وبناء على ذلك يدخل ضمن صلاحين=تها بعض الامور المتعلقة بحفظ السلام والامن الدولى الا ان سلطتها تتلخص فى مجرد اصدار التوصيات .2 -محكمة العدل الدولية : رغم ماتحظى بة من استقلالية كجهاز قضائى الا ان ميثاق الامم المتحدة اعتبرها احد الفروع الرئيسية لاامم المتحدة حيث منحها صلاحية الفصل فى النزاعات ذات الصيغة القانونية التى تنشب بين الدول الاعضاء فى نظامها الاساسا وكذلك الدول غير الاعضاء وفقا لشروط معينة ويعتبر حكمها واجب النفاذ وغير قابل للطعن او الاستئناف . 3-- مجلس الامن : ويعتبر مجلس الامن هو مركز الجهاز العصبى لنظام الامن الجماعى كلة والقابض على ادوات تشغيلة حيث احتل هذا الموقع بحكم الاختصاصات الواسعة التى منحها لة الميثاق او بحكم السلطات الفعلية والواسعة التى اسندت الية ايضا.ينفرد مجلس الامن دون بقية الاجهزة الاخرى بحق التدخل لتسوية المنازعات التى تشب بين الدول الاعضاء سواء طلبت الدول المعنية ذلك او اذا وجد ان هناك موقف او نزاع قد يؤدى الى تعريض السلم والامن الدولى للخطر. ولمجلس الامن وحدة دون غيرة ايضا تقرير مااذا كان هناك تهديد خطير للسلم او اخلال وهو الذى يحدد الطرف المعتدى وتمتد صلاحيات مجلس الامن للدرجة التى تمكنة ان يصبح هو المدير الفعلى للازمات الدولية وبامكانة اقتراح اى الاساليب لتسوية المنازعات .

 

المرجع السابق, ص 48

د. حسن نافعة، “الأمم المتحدة في نصف قرن” دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945″، نفس المرجع السابق، ص 255

-اسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية السياسية الدولية، المفاهيم والحقائق الأساسية، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت 1979. ص137-138

 

 

المطلب الثاني : دور مجلس الأمن في  تحقيق الأمن الجماعي

 

على حسب رأيي و شخصيا  وبموجب الميثاق، تقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. وللمجلس 15 عضوا، ولكل عضو صوت واحد. وبموجب الميثاق، على جميع الدول الأعضاء الإمتثال لقرارات المجلس.

ويأخذ المجلس زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان. ويطلب إلى الدول الأطراف في النزاع تسويته بالطرق السلمية. وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى فرض جزاءات وصولا إلى الأذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما.

ويقدم مجلس الأمن توصيته إلى الجمعية العامة في ما يتعلق بانتخاب الأمين العام وقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة. كما أنه ينتخب، جنبا إلى جنب مع الجمعية العامة، القضاة في محكمة العدل الدولية.

حدَّد الميثاق عدد دول المجلس بخمس عشرة دولة على أن تكون خمس منها دائمة العضوية(10), والعشر الباقية تنتخب لمدة سنتين, ويكون لكل من هذه الدول مندوب واحد لدى المجلس. وقد عهدت الأمم المتحدة إلى هذا المجلس التبعات الرئيسة في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين, ووافقت على توكيله العمل بالنيابة عنها في القيام بالواجبات التي تفرضها هذه التبعات, وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها, ومنحته السلطات الخاصة للقيام بذلك بموجب بنود الفصول 6 و7 و8 و12 من الميثاق, أو المواد 33 حتى 54 والمواد من 75 حتى 85.

ينفرد مجلس الأمن وحده بحق التدخل لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء سواء حين تطلب منه الدول المعنية ذلك, أو بطلب من الجمعية العامة, أو من الأمين العام للأمم المتحدة, لا بل قد يتدخَّل تلقائياً إذا وجد في النزاع تهديداً للأمن الدولي. للمجلس أن يوصي الدول المتنازعة باللجوء إلى أي وسيلة يراها مناسبة من المفاوضات المباشرة إلى التحكيم إلى القضاء الدولي, أو الإحالة على المنظمات الإقليمية صاحبة العلاقة، كما أنه قد يتوسَّط بين الأطراف, أو يعيِّن ممثلاً عنه أو يطلب ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة, أو يطلب ذلك من طرف ثالث. ويتمُّ ذلك بغضِّ النظر عن موافقة الأطراف أو عدمها, وكل هذا يعني ان للمجلس سلطة تقديرية كاملة في الاختيار بين الوسائل المتاحة بموجب الفصل السادس من الميثاق (الحلول السلمية).

 

 

- نفس المرجع السابق، ص210

-القانون الدولي العام, علي صادق أبو هيف, منشأة المعارف بالإسكندرية مصر, الطبعة الحادية عشرة 1975, ص 44 و45

- - ميثاق الأمم المتحدة ـ : http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml

 

إلا ان الميثاق منح مجلس الأمن بموجب الفصل السابع, السلطة لتقدير التدابير الدائمة أو المؤقتة لحل النزاعات بالقوة. فقد أجازت المادة 42 من الميثاق للمجلس "أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي, أو لإعادته إلى نصابه", على أن تضع الدول الأعضاء تحت تصرف المجلس "ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية" (المادة 43)، كذلك تشكيل لجنة لأركان الحرب لإسداء المشورة والمعونة إلى المجلس وقيادة هذه القوات على أن تكون هذه الأركان من قوات الدول الدائمة العضوية في المجلس, وتعمل تحت إشرافه (المادة 47). إلا أن المادة 51 من الميثاق منحت الدول فرادى أو جماعات حق الدفاع المشروع عن نفسها إذا وقع اعتداء عليها, على أن تبلغ ذلك فوراً إلى المجلس الذي يعود له اتخاذ ما يراه مناسباً من التدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين

حدَّد الميثاق عدد دول المجلس بخمس عشرة دولة على أن تكون خمس منها دائمة العضوية(10), والعشر الباقية تنتخب لمدة سنتين, ويكون لكل من هذه الدول مندوب واحد لدى المجلس. وقد عهدت الأمم المتحدة إلى هذا المجلس التبعات الرئيسة في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين, ووافقت على توكيله العمل بالنيابة عنها في القيام بالواجبات التي تفرضها هذه التبعات, وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها, ومنحته السلطات الخاصة للقيام بذلك بموجب بنود الفصول 6 و7 و8 و12 من الميثاق, أو المواد 33 حتى 54 والمواد من 75 حتى 85.

ينفرد مجلس الأمن وحده بحق التدخل لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء سواء حين تطلب منه الدول المعنية ذلك, أو بطلب من الجمعية العامة, أو من الأمين العام للأمم المتحدة, لا بل قد يتدخَّل تلقائياً إذا وجد في النزاع تهديداً للأمن الدولي. للمجلس أن يوصي الدول المتنازعة باللجوء إلى أي وسيلة يراها مناسبة من المفاوضات المباشرة إلى التحكيم إلى القضاء الدولي,  أو الإحالة على المنظمات الإقليمية صاحبة العلاقة ، كما أنه قد يتوسَّط بين الأطراف, أو يعيِّن ممثلاً عنه أو يطلب ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة, أو يطلب ذلك من طرف ثالث. ويتمُّ ذلك بغضِّ النظر عن موافقة الأطراف أو عدمها, وكل هذا يعني ان للمجلس سلطة تقديرية كاملة في الاختيار بين الوسائل المتاحة بموجب الفصل السادس من الميثاق (الحلول السلمية).

إلا ان الميثاق منح مجلس الأمن بموجب الفصل السابع, السلطة لتقدير التدابير الدائمة أو المؤقتة لحل النزاعات بالقوة. فقد أجازت المادة 42 من الميثاق للمجلس "أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي, أو لإعادته إلى نصابه", على أن تضع الدول الأعضاء تحت تصرف المجلس "ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية" (المادة 43)، كذلك تشكيل لجنة لأركان الحرب لإسداء المشورة والمعونة إلى المجلس وقيادة هذه القوات على أن تكون هذه الأركان من قوات الدول الدائمة العضوية في المجلس, وتعمل تحت إشرافه (المادة 47). إلا أن المادة 51 من الميثاق منحت الدول فرادى أو جماعات حق الدفاع المشروع عن نفسها إذا وقع اعتداء عليها, على أن تبلغ ذلك فوراً إلى المجلس الذي يعود له اتخاذ ما يراه مناسباً من التدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين.

 

 

-ميثاق الأمم المتحدة ـ : http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml

 

 

المطلب الثالث : الشراكة بين الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة

إن الشراكة  بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في إطار الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تسعى لبلوغ هدف إقرار السلام وتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية. ويعتمد العمل الجماعي الناجح على إقامة شراكة فعّالة واستراتيجية بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، وبين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو ما يجسد آليات التعاون بين المنظمتين. إلا أن هذا التعاون قد يصطدم بالتداخل في المسؤوليات المقررة لهذه الأجهزة، خاصة بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، ومع ذلك أثبتت الممارسة العملية مظاهر تعاون وتنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة وأن غالبية العمليات التي تقوم بها هذه الأخيرة هي في إفريقيا

*على المستوى الافريقي"

1- منظمة الوحدة الافريقية : بالنسبة لميثاق منظمة الوحدة الافريقية نجد ان رؤية الدول الافريقية للتهديد كانت متمركزة حول الاستعمار وتصفيتة بكافة اشكالة حيث لم يكن مطروحا فكرة تهديد دولة لاخرى ففكرة الامن الجماعى المتمركزة حول وجود تهديدات لم تكن متبلورة ولم تتطلب الية للتنفيذ . وجاء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية خاليا من التصريح بامكانية اعتداء دولة افريقية على دولة افريقية اخرى لذا كان مفهوم الامن الجماعى غير مطروح وخاصتا ان هذة الدول كانت حديثة العهد بالاستقلال وكان من غير المقبول ان تتنازل اى منهم عن جزء من سيادتها بعد احساسهم بالتخلص من هيمنة الاستعمار.

 فلم يقترب الميثاق بشكل مباشر من فكرة الامن الجماعى ولم يخول المنظمة اى سلطة فى هذا الشان وانما كانت هناك محاولات بسيطة للجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم ولعوامل الا ان دور هذة اللجنة لم يكن مفعلا بشكل جيد وذلك لغياب الارادة السياسة لتشغيل هذة اللجنة حيث ان بعض الدول لم تدفع حصتها المالية بالاضافة الى ان البعض الاخر امتنع عن ارسال كوادر بشرية للعمل فى هذة اللجنة ولذلك بدات الدول الافريقية تلجأء الى بدائل لمواجهة المشكلات مثل الاتجاء الى الوساطة الدبلوماسية والتفاوض.

2-الاتحاد الافريقي:- جاء التحول من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقى فى إطار رغبة العديد من الدول الأفريقية فى تطوير التنظيم القارى الأفريقى بما يتلاءم مع الظروف والتحديات القائمة على كافة الأصعدة الدولية والقارية والإقليمية والوطنية، وكان من بين أبرز هذه التحديات ضرورة امتلاك الأفارقة قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات التى تواجه القارة. ولذلك، فقد نصت ديباجة القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى على أن النزاعات فى أفريقيا تمثل عائقاً رئيسيا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، وأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى أفريقيا يعتبر شرطاً أساسياً 

 

مفوضية الاتحاد الافريقي- بريد الكتروني: dinfo@africanunion.org

لتنفيذ البرنامج الخاص بالتنمية والتكامل فى أفريقيا

 وبشكل عام، فإن بنية الاتحاد الأفريقى تضمنت تحولين رئيسيين فى منهج التعامل الأفريقى مع قضايا منع وإدارة وحل الصراعات، ويتمثل هذان التحولان فى :- -إقرار حق الاتحاد فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء، حيث تنص المادة الرابعة منه الخاصة بالمبادئ التى يعمل الاتحاد وفقاً لها على مبدأ حق الاتحاد فى التدخل فى دولة عضو، طبقاً لما يقرره مؤتمر الاتحاد فى ظل ظروف خطيرة تتمثل فى: جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. وفى الوقت نفسه، يؤكد القانون التأسيسى المذكور على مبدأ حق الدول الأعضاء فى طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن فيها، كما نصت المادة الرابعة من القانون على وضع سياسة دفاعية وأمنية مشتركة .

 - إنشاء آلية جديدة لمنع وإدارة وتسوية الصراعات الأفريقية، تتمثل فى (مجلس السلم والأمن). وهذا المجلس لم يكن منصوصاً عليه فى القانون التأسيسى للاتحاد، كما لم يكن منصوصاً على إنشاء أى آليات لتسوية الصراعات الأفريقية فى هذا القانون. وفى المداولات التى جرت بين القادة الأفارقة بشأن هذه المسألة، طرحت بعض الدول الأفريقية أفكاراً أكثر طموحاً للتعامل مع هذه القضايا من خلال الدعوة إلى إنشاء مجلس للسلم والأمن الأفريقى، كبديل عن آلية منع وإدارة وحل الصراعات، ولتحل محلها. دور الاتحاد الافريقى فى حل وادارة الصراع وتحقيق الامن والسلم فى افريقيا سعى الاتحاد الافريقيى الى انشاء الالية المناسبة لبناء وتدعيم وتحقيق الامن والسلم فى القارة الافريقية والتى تمثلت فى انشاء "مجلس السلم والامن الافريقى "التابع للاتحاد الافريقيى فى يوم 25 مايو2004. مجلس السلم والأمن الأفريقى: جهاز إقليمى لصنع القرار فيما يتعلق بمنع وإدارة وحل الصراعات فى القارة الأفريقية. ويهدف المجلس إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى أفريقيا، ومنع الصراعات، وصنع السلام، وتنسيق الجهود القارية لمنع وحصار الإرهاب الدولى، وتطوير سياسة دفاعية مشتركة فيما بين الدول الأعضاء فى الاتحاد، وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويعمل المجلس على أساس مبدأ التسوية السلمية للنزاعات والاستجابة المبكرة لاحتواء الأوضاع الصراعية التى يمكن أن تتطور إلى أزمات      

3/لجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي(السادك) لقد تضمنت أهداف السادك هدفاً أساسياً يشير إلى ضرورة دعم السلم والأمن والدفاع عنهما، كما تضمن الهيكل التنظيمي للسادك من بين أجهزته الأساسية جهازاً سياسياً ودفاعياً وأمنياً حيث أنشىء هذا الجهاز عام 1996 استناداً إلى نص المادة الرابعة من معاهدة إنشاء السادك والذي جاء فيه ضرورة دعم الدول الأعضاء وتشجعيهم على التضامن من أجل تعزيز السلم والأمن في المنطقة، ونص المادة الخامسة من المعاهدة ذاتها الذي قرر أن أحد أهداف السادك تحقيق السلم والأمن والدفاع عنهما، كما أن المادة الحادية والعشرين من المعاهدة تلزم الدول الأعضاء بالتعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية، والعلاقات الدولية والسلم والأمن.

 

-القانون الدولي العام, علي صادق أبو هيف, منشأة المعارف بالإسكندرية مصر, الطبعة الحادية عشرة 1975, ص 57

- مفوضية الاتحاد الافريقي- بريد الكتروني: dinfo@africanunion.org

-الفتلاوي سهيل حسين ،أجهزة الأمم المتحدة،الجزء الثاني ، (عمان دار الثقافة للنشر و التوزيع) 2011  ص115

 وعلى الرغم من الخلاف حول دور ووضع واختصاص ذلك الجهاز السياسي والأمني للسادك، فإن الإنجاز في هذا الصدد يتمثل في إدراك الدول الأعضاء أهمية السعي الجاد من أجل حل صراعاتها، وأن ذلك يقتضي وجود آلية دائمة وهيكل تنظيمي إقليمي مستقل لتسوية ما قد ينشب من صراعات الأمر الذي أدى إلى أن وافقت الدول الأعضاء على إجراء تدريبات مشتركة على مهام لحفظ السلم تحت رعاية لجنة الدفاع والأمن المشتركة والتي تحولت إلى لجنة فرعية من الجهاز السياسي والدفاعي والأمني بعد حل تنظيم دول المواجهة الذي كان قائماً في ظل مؤتمر تنسيق التنمية للجنوب الأفريقي والذي كانت تتبعه تلك    اللجنة   

4/جماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا(الايكاس) يعد إقليم وسط أفريقيا من أكثر أقاليم القارة توتراً وعدم استقراراً، وقد تجلت رغبة الإيكاس في تعزيز السلم والأمن بالإقليم من خلال إقرار العديد من الترتيبات المؤسسية التي تساعد في تحقيق هذا الغرض ومن أهمها:

 (أ) ميثاق عدم الاعتداء: التوقيع على هذا الميثاق في ياوندي في 8 يوليو عام 1996 من قبل تسع دول من أعضاء الإيكاس، ويعد الميثاق واحداً من الأعمدة الرئيسية الثلاثة للتعاون لتحقيق السلم والأمن فيما بين دول الإقليم، ويؤكد الميثاق على الالتزام بالتعاون في المسائل المتعلقة بالسلم والأمن، حيث أخذ أعضاء الإيكاس على عاتقهم مسئولية الامتناع عن كل ما من شأنه التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها، أو اللجوء إلى العدوان لتهديد السلامة الإقليمية.

 (ب) آلية الإنذار المبكر : لقد قامت دول الإيكاس بالتوقيع على إنشاء آلية الإنذار المبكر في مؤتمر القمة الذي عقد في ياوندي في 8 أكتوبر 1996 وتم تحديد مقرها في الجابون وقد خصصت حكومة الجابون مقراً لها بالعاصمة وقامت بتأمين وتمويل هذه الآلية. وقد تحدد للآلية ثلاث مهام هي:

 (1) الإشراف على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.

(2) تحديد مصادر التوترات والتعامل مع التوترات التي تظهر قبل تحولها إلى صراعات سياسية.

 (3) التنبؤ بالصراعات وتنبيه القادة السياسيين بالمصادر المحتملة للنزاعات ومساعدتهم في اتباع الأدوات المانعة لها والتي تم إقرارها بواسطة هؤلاء القادة.

(ج) المجلس الأعلى للسلم والأمن في أفريقيا الوسطى : لقد تم إنشاء المجلس بناءً على قرار اتخذه رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الإيكاس، حيث نص القرار على إنشاء إطار قانوني ومؤسس لتعزيز السلم والأمن في الإقليم الفرعي وذلك في قمة ياوندي في فبراير 1999. ليكون المجلس بناءً على ذلك آلية أمنية تقوم بمهمة مزدوجة هي:

 1- منع وإدارة وحل النزاعات في إقليم وسط أفريقيا. 2- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتعامل بفاعلية مع الصراعات السياسية بما في ذلك تشجيع والحفاظ على، وتعزيز السلم والأمن في الإقليم الفرعي(11).

 

مفوضية الاتحاد الافريقي- بريد الكتروني: dinfo@africanunion.org

 ثالثاً: الإيكواس والنزاع بين ليبيريا وغينيا وسيراليون : يتمثل السبب الرئيسي في النزاع بين هذه الدول الثلاث في وجود قوات المعارضة التي تنطلق من أراضي الدول الأخرى للهجوم على الدولة الوطنية، ومن ثم فإن هذه الدول الثلاث خاصة ليبيريا وغينيا تتبادل الاتهامات فيما بينها، وقد زادت حدة تصعيد الخلافات بين تلك الدول لدرجة وصلت إلى التهديد بالحرب، حيث تقدمت ليبيريا باحتجاجات إلى حكومة غينيا وإلى الإيكوس بشأن هجوم المتمردين عبر أراضي غينيا على المناطق الحدودية بين البلدين، وأكدت احتفاظها بحقها في الدفاع عن أراضيها

 

المطلب الرابع : الوقاية من النزاعات في هيئة الأمم المتحدة

 

بعد تفاقم ظاهرة اندلاع النزاعات المسلحة غير الدولية، في فترة ما بعد انتهاء الحرب الباردة سنة 1990، تزايد دور الأمم المتحدة في محاربة تلك النزاعات المسلحة، حيث ينقسم هذا الدور إلى مرحلتين، الأولى تتمثل في مرحلة الوقاية منها، أما المرحلة الثانية فتتمحورحول كيفية التعاطي مع النزاع المسلح، قصد احتوائه في مراحله الأولى، أو التقليل من المعاناة الإنسانية التي تسببها آثاره المختلفة على المدنيين. بالنسبة للمرحلة الأولى المتمثلة في دور الأمم المتحدة في الوقاية من النزاعات المسلحة غير الدولية، تشمل أربع خطوات تتمثل في: الحد من انتشار السلاح لاسيما الأسلحة الصغيرة والخفيفة، التي تستخدم على نطاق واسع أثناء النزاعات المسلحة الداخلية، ثم محاربتها لمختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لدورها الكبير في إثارة النزاعات المسلحة كالمرتزقة والميليشيات المسلحة،كما تعمل الأمم المتحدة عبر مختلف أجهزتها وفروعها ووكالاتها المتخصصة، على بناء قدرات الدول الهشة امنيا واقتصاديا واجتماعيا، لتجنب وقوعها في الصراعات المسلحة. ولاستباق الأزمات والتوترات التي تؤدي إلى نشوب النزاعات المسلحة والحروب الأهلية، انتهجت الأمم المتحدة آلية جديدة في أعقاب جرائم التطهير العرقي التي وقعت عام 1994 برواندا، وهي الرصد والإنذار المبكر قبل اندلاع النزاع.

 تتمثل المرحلة الثانية في تزايد دور الأمم المتحدة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، والتي تتمحور حول كيفية التعامل مع النزاع المسلح الداخلي في حالة اندلاعه، من أجل إدارة الصراع قصد احتوائه والحيلولة دون تفاقمه وتحوله إلى حرب أهلية، وتبدأ باتساع دور مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولي، إلى مجال الانتهاكات التي تقع ضد حقوق الإنسان الأساسية والملزمة، وربطها بتهديد السلم والأمن الدوليين، وإدراج تلك الانتهاكات ضمن إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ثم تبني نهج مسؤولية الحماية كنهج جديد في العلاقات الدولية، لتجنب النقائص التي اعترت التدخل الإنساني المسلح، الذي وجهت له انتقادات لاذعة لاسيما فيما يتعلق بعلاقته مع سيادة الدول النامية، حيث غالبا ما عارضت هذا النوع من التدخل على مستوى الجمعية العامة.

 

-مفوضية الاتحاد الافريقي- بريد الكتروني: dinfo@africanunion.org

بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة ومساهمتها في إرساء العدالة الجنائية الدولية، بإنشاء المحاكم الجنائية الدولية، وتطوير القانون الدولي الجنائي، وأخيرا جهود مرحلة بناء السلام بعد انتهاء النزاع المسلح، قصد تجنب عودة الأطراف المتصارعة مرة أخرى إلى حمل السلاح وانتهاج العنف المسلح من جديد

نمودج الوقاية من النزاعات وبناء السلام في شمال لبنان

يقضي الهدف الأساسي لهذا المشروع بالحدّ من مخاطر الإنتكاس والغرق من جديد في نزاع عنيف، من خلال تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية وبناء السلام في المجتمعات المعرّضة للنزاعات بشكل خاص في شمال لبنان

تمّ تصميم هذا المشروع بشكل مشترك بين وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية واليونيسكو، استناداً إلى الأهداف والأولويات الوطنية للشباب والمرأة، وبناء منتدى وطني للسلام. على المستوى الوطني، يتمّ بذل الجهود اللازمة لدرء الإستقطاب السياسي والوقاية من استعار التوتّرات. غير أنّ هذه الجهود كانت عشوائية وسياسية بطبيعتها. وتُعتبر منظمات المجتمع المدني لا سيّما الجمعيات النسائية والشبابية منها بموازاة السلطات المحلية والفرق الإنمائية، من أبرز عناصر التغيير الإيجابي، بالرغم من افتقارها إلى التمويل. يساعد هذا المشروع على تعزيز قدرات هذه المنظمات واستحداث بيئة معينة لها من أجل المساهمة في الجهود الوطنية لبناء السلام. ومن المقرّر أن تعمل منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بالتحديد على تعزيز قدرات الجهات المعنية الوطنية والهيئات العامة المحلية لإدماج بناء السلام والوقاية من النزاعات في المبادرات المحلية والإقليمية. وتستند هذه المقاربة الشاملة لتنمية القدرات إلى إشراك وتضمين مختلف الجهات الفاعلة على المستوى المجتمعي، بما فيها البلديات والتعاونيات وجمعيات أصحاب العمل والإتحادات العمالية والمراجع الدينية والمجموعات النسائية والشبابية، ما من شأنه أن يستحدث البيئة الملائمة للمصالحة الوطنية والإتفاق على أرضية مشتركة بهدف إطلاق الحوار الوطني. في هذا الإطار، من المتوقّع أن تستعين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بخبرات المنطات غير الحكومية والمؤسسات المختصّة في مجال تحويل النزاعات، مع أخذ السياق الوطني اللبناني بعين الإعتبار، وتصميم المداخلات بما يتناسب والحاجة الوطنية إلى القدرات.

 إلى ذلك، ستعمل منظمة العمل الدولية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحديد القطاعات الإقتصادية الرئيسية، والإتصال باللجان المحلية الموجودة أو إنشاء لجان جديدة حيث تدعو الحاجة إلى ذلك، وذلك سعياً إلى استدامة المبادرات الإجتماعية والإقتصادية وتعزيز المشاركة والشعور بالملكية لدى أفراد المجتمع.

يقضي الهدف الأساسي لهذا المشروع بالحدّ من مخاطر الإنتكاس والغرق من جديد في نزاع عنيف، من خلال تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية وبناء السلام في المجتمعات المعرّضة للنزاعات بشكل خاص في شمال لبنان. ويركّز المشروع على ما يلي:

 

- المرجع السابق, ص 91

•تحديد وتعزيز أدواة الوقاية من النزاع المستدامة من أجل تسهيل حلّ التوتّرات داخل وبين المجتمعين اللبناني والفلسطيني

• تنفيذ مداخلات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المنصفة التي ترقب الصدع بين المجتمعات

• تعزيز تمكين المرأة والشباب من خلال المشاركة الفاعلة في التنمية المحلية وبناء السلام.

النتائج المتوقّعة

باستكمال المشروع، يتمّ تحقيق النتائج التالية:

• تعزيز دور آليات حل النزاعات الرسمية اللبنانية-الفلسطينية ولجان الحوار اللبنانية-الفلسطينية

• تنظيم 4 منتديات دعماً لفض النزاعات استنادًا إلى المجتمعات المحلية وإنشاء وتفعيل مبادرات تقديم الخدمات الإجتماعية في مناطق التدخل المختارة (1. عين الحلوة، 2. البدّاوي والبلدية اللبنانية المحيطة، 3. نهر البارد والبلديات اللبنانية المحيطة، 4. جبل محسن وباب التبّانة)

• تعزيز ثقافة السلام، وحقوق الإنسان وقدرات اللجان النسائية والمنظمات غير الحكومية على إدماج المنظور الجنساني في 8 مجتمعات محلية في المناطق المستهدفة

• تحسين قدرات الشباب والمنظمات غير الحكومية/المنظمات الأهلية العاملة مع الشباب على حل النزاعات

•تحسين قدرات اللجان الشعبية لا سيما في ما يتعلّق بصياغة وتنفيذ مدوّنة السلوك في المخيمات المختارة

• إجراء حملة إعلامية لإثارة القضايا اللبنانية-الفلسطينية وموضعة دور الأمم المتّحدة في الإعلام

• تعزيز قدرات الجهات المعنية المحلية في 15 مجتمعٍ محلي في مجال الحوكمة المحلية والتخطيط للتنمية الإجتماعية

•بلورة خطط للتنمية الإقتصادية المحلية في 15 مجتمع محلي

• تنفيذ مبادرات إجتماعية واقتصادية في 15 مجتمع محلي

 

 

 

- المرجع السابق, ص91-92

 

 

المبحث الثاني: دور الأمم المتحدة في حفظ السلم

من أعظم ما خلفته أهوال الحرب العالمية الثانية زيادة الشعور بأهمية المحافظة على السلم والأمن الدوليين واستقرارهما بواسطة منظمة دولية، حتى توجه الشعوب جهودها لإصلاح ما أفسدته الحرب وتتعاون فيما بينها لتحقيق التقدم والإزهار في المجتمعات، وتفاديا للمشاكل التي وقعت فيها عصبة الأمم وما خلفته جراء فشلها، انقسم العالم إلى وحدات متكاملة لابد من تعاونها فيما بينها للحفاظ على أمنها وإستقرارها والحفاظ على سلمها والابتعاد عن الحروب وإيجاد حلول سلمية لحل النزاعات بدل الدخول في حرب لا نهاية لها، فلقد إعتقد البعض بإمكانية تشكيل تنظيم دولي ليكون العالم دولة عالمية واحدة تخلو من الحروب والمناوشات والعمل على إدارتها، فمن أهم المنظمات العالمية التي استند عليها العالم هي منظمة الأمم المتحدة. فهي ليست حكومة عالمية أو مركز سنّ القوانين، لكنها تساعد على حل النزاعات الدولية من خلال أسمى أهدافها المتمثلة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين على أساس التدابير الجماعية الناجحة لحماية  الأجيال من وباء الحرب، وهذه المنظمة تنقسم إلى فروع كمجلس الامن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها، حيث يكون لكل فرع منها مهامه وسلطاته واختصاصاته في مجال معين .

1- هيئة الأمم المتحدة:

هيئة الأمم المتحدة منظمة عالمية إشترك في وضع ميثاقها ممثلو 50 بلداً أثناء انعقاد المؤتمر الذي جرى في سان فرانسيسكو في الفترة الممتدة ما بين 25 نيسان إلى 26 حزيران 1945، وقع هذا الميثاق في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، حيث برز كيان المتحدة رسميا إلى حيز الوجود في يوم 24 أكتوبر 1945، عندما صدق على الميثاق ك من الاتحاد السوفياتي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، معظم الدول الموقعة عليه .

وتنتمي إلى الأمم المتحدة الأمريكية، معظم الدول الموقعة عليه.

وتنتمي إلى الأم المتحدة اليوم كل دول العالم تقريباً ( 192 دولة).[1]

فمنظمة الأمم المتحدة ليست حكومة عالميةـ، بل توفر سبل المساعدة على حل الصراعات الدولية وصياغة السياسات المتعلقة بالمسائل التي تمس العالم والمجتمعات جميعا، وكل الدول الأعضاء فيها، بما

لها من آراء سياسية ونظم اجتماعية متباينة، لها في الأمم المتحدة أن تعرب عن آرائها وتدلي بأصواتها في هذه العملية.

فلقد تأسست هيئة الأمم المتحدة من أجل تحقيق الأهداف المنوط بها في ميثاقها والممثلة في :

1- المحافظة على السلم والأمن الدوليين.

2- تنمية العلاقات الودية بين الدول

3- تحقيق التعاون الدولي في كافة المجالات

4-تحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان

5- تنسيق أعمال الامم المتحدة

ومن خلال أهدافها تبين أن لها أهداف سياسية واجتماعية واقتصادية وامنية تريد الحفاظ عليها بعيداً عن الحروب والنزاعات التي تهدد أمنها في الحفاظ على أهدافها.

والأمم المتحدة تقوم على جملة من المبادئ تسعى من خلالها العمل على تحقيق أهدافها فمن بين مبادئها الأساسية:

1- حل المنازعات بالطرق السلمية

2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

3- عدم استخدام القوة والتهديد بها

4- معاونة الدول للأمم المتحدة

5- المساواة في السيادة بين الدول [2]

فمن خلال مبادئها يتضح لنا أن هيئة الأمم المتحدة تتطرق إلى حل المنازعات باللجوء إلى الطرق السلمية والابتعاد عن أساليب أخرى التي تستدعي الدخول في حروب ومناوشات، وتعمل أيضاً على عدم التدخل في الشؤون الأخرى للدول إلا في حالات ضرورية وعدم استخدامها للقوة إلا في حالات خاصة .

فلقد نصت المادة الأولى من ميثاق هيئة الأمم المتحدة في الفقرة الأولى على حفظ السلموالامن الدوليين، تحقيقاً لهذه الغاية تتخذ المنظمة التدابير المشتركة الفعالة واللازمة لمنع الأسباب التي تهدد السلم بغية إزالتها، وتقمع أعوان العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وهي تتذرع بالوسائل السلمية وفق مبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو تسويتها .

ومن خلال ذلك جندت هيئة الامم المتحدة مجموعة هامة من الأجهزة للحفاظ على السلم والامن من بين هذه الاجهزة المتناولة نجد مجلس الامن الذي يعد الركيزة الأساسية لحفظ السلم والامن الدوليين،إضافة إلى ذلك نجد الجمعية العامة التي تعتبر الجاهز العام للمنظمة لانها ممثلة من جميع دول الاعضاء في الأمم المتحدة.

المطلب الأول : آليات الجمعية العامة في حفظ الامن

لا يمكننا التطرق مباشرة إلى آليات الجمعية العامة ووسائلها في حفظ السلم دون معرفة أو اطلاع على ماهية هذه الجمعية وأهم مهامها.

أ- الجمعية العامة:

تعتبر الجمعية العامة جهاز من اجهزة الامم المتحدة، فهي الجهاز الوحيد الذي يضم جمي الدول الاعضاء في الأمم المتحدة، فهي تجتمع دورياً للنظر في أشد المشاكل العالمية، وكل دولة في الجمعية لها صوت واحد ويجوز لها ان ترسل من طرفها  وفداً يمثلها في جلسات الجمعية، تتخذ الجمعية القرارات في المسائل الهامة والتدابير اللازمة كالتوصيات بالسلم والامن الدوليين، أو قبول أعضاء جدد أو التوصيات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة، وهي تعمل من خلال سبع لجان أساسية يحق للأعضاء جميعهم أن يمثلوا فيها، وليس للجمعية أن تجبر أية دولة على اتخاذ إجراء ما، وتعقد الجمعية العامة دورتها العادية السنوية من سبتمبر إلى ديسمبر ،وأعمال الأمم المتحدة على مدى العام ناشئة أساساُ عن قرارات الجمعية العامة التي تعبر عن إرادة غالبية الدول الأعضاء ممثلة في القرارات التي تتخذها الجمعية. [3]

فالجمعية العامة عدة مهام تقوم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي متحددة فيما يلي:

-1من مهامها النظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والامن الدوليين بما في ذلك نزع السلاح وتنظيم التسلح.

2- مناقشة أية مسألة تكون لها صلة بالسلام والامن الدوليين، وإصدار توصيات بشأن النزاعات أو الحالات فيما عدا ما يكون معروضاً منها للمناقشة على مجلس الأمن .

3- مناقشة أية مسألة تدخل في نطاق الميثاق أو تؤثر على سلطات أية هيئة من هيئات الأمم المتحدة أو وظائفها.

4- تلقي تقارير من مجلس الامن وسائر هيئات الأمم المتحدة والنظر فيها .

5- إصدار توصيات لتسوية أي موقف بالوسائل السلمية، بغض النظر عن أسبابه متى ما كان يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم .

6- النظر في ميزانية الأمم المتحدة واعتمادها، وتحديد نسب دفع الاشتراكات المالية للدول الأعضاء.

-       يتبين لنا أن الجمعية العامة من خلال مهامها بالسلام والامن الدولي، وتوصيات من أجل حل النزاعات بالطرق السلمية .

-       نصت المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي:" للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح. كما أن لها أن تقدم توصيات بصدد المبادئ إلى أعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما". [4]

·       يتضح لنا من خلال نص المادة  بأن للجمعية العامة دور هام في ضمان السلم والأمن الدولي فهي أيضاً تنظر في المبادئ العامة للتعاون في هذا المجال كما لها أن تنظر في المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتحديده، كما لها الحق في تقديم توصيات بصدد هذه المبادئ.

-       ومن هنا نتطرق إلى اهم الأليات التي عملت بها الجمعية العامة في مجال حفظ السلم .

 

 

ب- آليات الجمعية العامة في مجال حفظ السلم :

-       إعتمدت الجمعية العامة في مجال حفظ السلم على مجموعة من الاليات والوسائل المسخرة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، فلقد إعتمدت على ثلاثة وسائل وآليات لتحقيق هذا الدور منها لجنة نزع السلاح والامن الدولي، الألية الثانية تمثلت في مؤتكر نزع السلاح، أما الوسيلة الثالثة فهي هيئة نزع السلاح، فلقد إختلفت هذه الهيئات من واحدة تلوى الاخرى بأهم الاهداف التي قامت من أجلها والمبادئ المتعلقة بها .

-       1-  لجنة نزع السلاح والامن الدولي: FC DISC

-       لقد اعتمدت الجمعية العامة في بدايتها على آلية نزع السلاح والامن الدولي في مجال حفظ السلم، فتعتبر هذه اللجنة من بين اللجان الستة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فهي تحتض بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بنزع السلاح والامن الدولي التي تهم الجمعية العامة، وبعد دراسة هذه المسائل تقوم هذه اللجنة بتقديم توصيات في شكل مشاريع قرارات تقترح فيها حلول والتي تنظر فيها الجمعية خلال جلسات عامة، فلقد أنشأت هذه اللجنة في 11 جانفي 1952 حيث عقدت هذه اللجنة العديد من الاتفاقيات الخاصة بنزع السلاح وتنظيم التسليح في مجال حفظ السلم ومن بين هذه الاتفاقيات نجد ما يلي:

v   إتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى.

v   إتفاقية حظر إستحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة .

v   إتفاقية حظر واستعمال وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد وتدميرها .

v   اتفاقية حظر وتقييد استعمال الأسلحة التقليدية .[5]

2- مؤامر نزع السلاح : CD

يعتبر مؤتمر نزع السلاح الآلية الثانية للجمعية العامة في مجال حفظ السلم، فهو منتدى تفاوض متعدد الأطراف يختص بمناقشة القضايا والمسائل المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، فهو يعتمد على برنامج عمل محدد إذ يختار عدد محدد من المسائل ذات خطورة على السلم والامن الدوليين، وذلك في بداية كل دورة سنوية.

-       وبعد التطرق إلى هذه المسائل يقوم بمناقشتها في الجلسات العامة الرسمية منها وغير الرسمية للمؤتمر، فلقد إعتمدت معاهدتان هامتان متعددة الأطراف للحد من الأسلحة تحت رعاية المؤتمر وهما :

إتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1992

v   معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية عام 1996.

-       ومن أهم ما جاء به تقرير مؤتمر نزع السلاح لسنة 2001 ما يلي:

v    وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي .

v   منع الحرب النووية بما  في ذلك جميع المسائل ذات الصلة .

v   منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي .

v   إتخاذ تدابير وترتيبات دولية فعالة لتأمين الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أو التهديد بإستعماله ضدها .[6]

3- هيئة نزع السلاح: UNDC

تعتبر هيئة نزع السلاح الآلية الثالثة التي إتخذها  الجمعية العامة في مجال حفظ السلم، فهي جهاز مناقشة وهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة مكلفة بالنظر في مسائل عديدة تتصل بتحديد الأسلحة ونزع السلاح، وتقدم توصيات بشأنها ومتابعة المقررات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن الدورات الاستثنائية المكرسة لنزع السلاح . وأنشأت هذه الهيئة عام 1778.

-       فمن أهم المبادئ التي جاء بها تقرير هيئة نزع السلاح في مجال حفظ السلم وصيانته ما يلي:

v   التأكيد على أهمية نزع السلاح من اجل  صيانة السلم.

v العلاقة المتبادلة بين نزع السلاح والسلم والامن والاستقرار على الصعيد الدولي.

v   السبل والوسائل الكفيلة يتوع السلاح النووي.

v الآليات التي تتناول نزع السلاح النووي ودور الأمم المتحدة [7]

المطلب الثاني: دور مجلس الامن في الحفاظ على السلم .

-قبل التطرق إلى دور مجلس الأمن في الحفاظ على السلم يجب معرفة محتويات مجلس الامن وأهم المهام والوظائف التي يتمتع بها .

أ- مجلس الأمن:

-يعد مجلس الأمن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، فهو يتولى بموجب الميثاق المسؤولية الأساسية في المحافظة على السلام والامن الدوليين، زفي 31 يناير 1992 عقد اول اجتماع قمة للمجلس في المقر، فهو يعمل نيابة عن اعضاء الامم المتحدة في أداء المهام التي تفرضها عليه تبعات المحافظة على السلام، ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير مقره، فعندما تقدم له شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، فهو يبادر بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية وفي بعض الأحيان يضطلع بنفسه بالتحقيق والوساطة .

- فلقد نصت المادة 24 من الميثاق الفقرة الأوللى على : " أنه رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بوجباته التي تفرضها عليه هذه التبعية " [8]

- حسب ما جاء في نص المادة أن لكي يكون عمل هيئة الامم المتحددة سريعاً وفعالاً تتعهد أعضاءها بتكليف مجلس الأمن بالتبعات الؤئيسية في مجال حف السلم والأمن الدوليين ويوافقون على ان يعمل هذا المجلس نائباً عنهم .

- فهذا المجلس يتمتع بمجموعة من الوظائف بموجب ميثاق الأمم المتحدة منها :

v صيانة السلم والأمن الدوليين وفقا لأغراض ومبادئ الامم المتحدة .

v التحقيق في أي نزاع أو وضع قدد يؤدي إلى نشوب صراع دولي .

v   تقرير وجود حالة تهدد السلم أو حالة إعتداء والتوصية بما ينبغي اتخاذه من اجراءات لصدها .

-      فهدا الاخير يتحمل مصلحة المتابعة الرئيسية في أمور حفظ السلم والامن الدوليين .

ب) دور مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين:

- تمثل دور مجلس الامن الدولي في الحفاظ على السلم في حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية والتطرق لها حيث تنص المادة 33 فقرة الاولى من ميثاق الأمم المتحدة على :" على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرضحفظ السلم والامن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء، بطريقة المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها إختيارها " [9]

- ويتخلص من هذا النص الوظيفة الإرشادية لتوجيه أطراف النزاع إلى اللجوء إلى الوسائل السلمية المذكورة في النص لحل النزاع دون عرضه على مجلس الأمن أو الجمعية العامة .

- ومن أهم الوسائل المستخدمة في حل النزاعات بالنسبة لمجلس الامن ما يلي:

1- التفاوض: هو رغبة من أطراف المتنازعة لتسوية النزاع من خلال تبادل وجهات النظر والقيام بتنازلات بهدف الوصول إلى اتفاق، وأيضاً التزام أطراف النزاع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات رغبة في إيجاد حل للنزاع، والمفاوضات تكون مباشرة بين الاطراف المتنازعة كما يمكن أن تكون بواسطة أو في مؤتمر دولي والهدف منها هو تحسين المصالح المتنافرة .
2- المساعي الحميدة: هي أداة لإدارة النزاعات وهي عبارة عن عمل ودي يقوم به طرف ثالث بهدف ايجاد مناخ أو جو مناسب لبدأ المفاوضات أو ايجاد إتفاق أو حصوله بين الطرفين المتنازعين، والهدف منها هو انهاء النزاع المسلح وفرض الحل السلمي له من خلال محاولة جمع الاطراف المتنازعة مع بعضها البعض وحثها على المفاوضات أو استئنافها.

3- الوساطة: هيى تدخل طرف ثالث في مفاوضات أو نزاع ما مقبول لدى الاطراف المتنازعة، ولا يملك أي إلزامية أو يمتلك سلطة محدودة لإتخاذ القرار، ويعمل على مساعدة الأطراف المتنازعة للوصول طوعاً إلى ايجاد حلّ  أو تسوية مقبول بين الاطراف المتنازعة، من ميزاتها إقتراح حلول دون إلزاميتها .

4- التحقيق: تنطوي هذه المهمة على استجلاء الحقائق، وتتولى التحقيق عادة لجان  من ذوي الاختصاص تعتمد على فحص الوثائق والسجلات أو الخرائط حسب الموضوع محل النزاع، وتعتمد لجنة تقصي الحقائق على الأدلة التي تقدمها الأطراف محل النزاع لتوخي الدقة في إعداد التقارير، وقد تكون اللجنة مكلفة من جهة قضائية كمحكمة العدل الدولية أو هيئة تحكيم، لتقوم بجمع الأدلة القانونية وفحصها وتقييمها . [10]

5- التوفيق أو المصالحة: تتضمن هذه الوسيلة تشكيل لجنة من بعض الشخصيات التي تتصف بالقدرة والإطلاع  ممن يحملون جنسية من أطراف النزاع ويتمتعون بثقة أطرافه يتم إختيارهم بصفتهم الشخصية للسعي نحو التوصل إلى إتفاق بين المتنازعين .

v   كما تضيف المادة 3 أن :" لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موثف يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو المواقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والامن الدوليين"

-      ويستفاد من هذا النص أن المجلس الامن وحده الحق في أن يحقق في أي نزاع أو أي موقف من شأنه أن يعرض السلم والأمن الخطر أو يؤدي أحدهما إلى احتكاك قد يكون سبباً للنزاع الدولي.

المطلب الثالث: الآليات الإفريقية في مجال حفظ السلم :

-       عملت هيئة الامم المتحدة على إقامة شراكة بينها وبين الإتحاد الإفريقي تسعى من خلالها إلى تحقيق وبلوغ هدفها الوحيد وهو إقرار وحفظ السلام وتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية، ويعتمد العمل الجماعي من أجل تحقيق هذه الشراكة على إقامة استراتيجية فعالة بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والامن الإفريقي. وبين الامانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الإتحاد الإفريقي . وبين الامانة العامة للامم المتحدة وذلك في إطار الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة.

-       حيث تم الإعلان رسمياً عن قيام الاتحاد الإفريقي في قمة لوساكا في يوليو 2001، حيث أم الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية صادقت على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي، وطبقاً  لهذا القانون التأسيس يقوم الاتحاد الأفريقي ليحل محل منظمة الوحدة الأفريقية، فيرث الإتحاد آليات وأجهزة المنظمة ويضيف إليها أجهزة جديدة. [11]

-       ففللإتحاد الأفريقي عدة أهداف يسعى إلى تحقيقها تتمثل في : تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الأفريقية .

-       الدفاع عن سيادة الدول الاعضاء ووحدة أراضيها وإستقلالها .

-       تعزيز مواقف إفريقية وحدة حلول المسائل ذات الإهتمام للقارة وشعوبها والدفاع عنها .

ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها الإتحاد الأفريقي هي مبدأالمساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد، كما يعمل على احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال ومشاركة الشعوب الافريقية في أنشطة الاتحاد ووضع سياسية دفاعية مشتركة للقارة الافريقية مع العمل على تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل يقررها مؤتمر الاتحاد .

-تتجسد آليات التعاون والتنسيق بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم في التعاون بين مختلف الآليات منها التعاون بين مجلس الامن الدولي ومجلس السلم والامن الإفريقي، والتعاون بين الامانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الافريقي.

1- التعاون بين مجلس الامن الدولي ومجلس السلم والامن الإفريقي:

-       أكدت المادة 7 من الفقرة 1 من البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والامن الأفريقي لعام 2002 على ضرورة تعزيز وتطوير شراكة قوية بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والوكالات التابعة لها، وأيضاً مع المنظمات الدولية ذات الصلة .

v   هذه المادة من البروتوكول تأكد على ضرورة التعاون والترابط وتطوير الشراكة بين مجلس الأمن وبين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في مجال السلام .

-       كما اكدت المادة17 فقرة 2 من ذات البروتوكول على نية الاتحاد في العمل مع الأمم المتحدة من أجل حفظ السلم والامن في إفريقيا في ظل الفصل الثامن من الميثاق المتعلق بدور المنظمات الاقليمية في حفظ السلم والامن الدوليين .

-       فمن خلال هذه النصوص يتبين ويتوضح لنا ان المسؤولية الرئيسية لمجلس الامن الدولي في حفظ السلم والامن الدوليين .

-       فلمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو موقف إذا لزم الامر قبل استنفاذ الاتحاد الافريقي لوسائل التسوية السلمية وذلك لكي يقرر ما إذا كان إستمرار النزاع أو الموقف من شأنه لأن يعرض للخطر حفظ السلم والامن ، أما بخصوص اتخاذ تدابير قمعية من طرف منظمة إقليمية فإن ذلك يحتاج إلى إذن من مجلس الامن الدولي [12]

-       نجد أن مجلس الأمن يتدخل في الكثير من النزاعات الدولية رغم صفتها الإقليمية وذلك على اعتبار أنه من يتولى مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك من خلال تسوية النزاعات بالطرق السلمية .

-       فمجلي الأمن تطرق إلى حل عدة نزاعات منها النزاع الإثيوبي- اللإرتيري حيث أصدر العديد من القرارات يدعو من خلالها الدولتين إلى الالتزام الصارم بخطة السلام .

-       حيث تم إنشاء مكتب الامم المتحدة لدى الاتحاد الافريقي في 1 جويلية 2010 ويدمج هذا المكتب ولايات مكتب الاتصال السابق للامم المتحدة لدى الاتحاد الافريقي، وفريق دعم عمليات الاتحاد الافريقي لحفظ السلام، وفريق الامم المتحدة للتخطيط لبعثة الامم المتحدة في الصومال .

-       ويوفر هذا المكتب قناة إضاقية يمكن من خلالها للامم المتحدة والاتحاد الافريقي العمل معاً بشكل أوثق في مجالات تشمل: الوساطة- المساعي الحميدة ومنه نشوب النزاعات والانتخابات وإصلاح قطاع الامن ونزع السلاح وتسريح وإعادة الإدماج والمسائل المتصلة بالأمن.

-       كما يمثل إدارة الشؤون السياسية وإدارة حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني بالأمانة العامة للأمم المتحدة، كما يعمل على أرض الواقع بشكل وثيق مع الاتحاد الافريقي.[13]

-       فلقد استعملت الامم المتحدة في التعاون بينها وبين الاتحاد الافريقي دفعة جديدة من خلال عدة برامج من بينها :

v   مؤتمر القمة العالمي لعام2005 أكد على أهمية إيلاء الاهتمام للإحتياجات الخاصة لإفرقيا ودعا إلى وضع برنامج عشري لبناء قدرات الاتحاد الافريقي.

v   وفي نوفمبر 2006 تم التوقيع على " إعلان تعزيز التعاون بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في إطار البرنامج العشري لبناء قدرات الاتحاد الافريقي" من طرف الامين العام للامم المتحدة آنذاك " كوفي عنان" ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي " ألفا عمر كوناري".

-      إذ أن الشراكة القائمة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في مجال عمليات السلام تسعى لتنفيذ البرنامج، إن تدعم الامم المتحدة الجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي لتعزيز قدراته في مجال السلام والامن الدوليين

-       

المطلب الرابع: وساطة الامم المتحدة في حل النزاعات .

لا يمكن معرفة وساطة الامم المتحدة في حل النزاعات دون معرفة معنى الوساطة وأهم خصائصها وماهي مراحلها.

أ- الوساطة  

تتمثل الوساطة في ذلك العمل الذي يقوم به الغير ( الدولة- منظمة دولية – أو شخصية معينة) وذلك بهدف تقريب أطراف النزاع، مع البحث معها بواسطة اقتراحات فعليةة عن قواعد تسوية أو حل نهائي للخلاف الناشب بيها وهي تعتبر كذلك نوعاً إختياراياً للتسوية السلمية للنزاعات، فغنها لا تفرض حل إجباري إلزامي للأطراف .

-      فالوساطة تتميز بمجموعة من الخصائص تميزها عن سائر الوسائل السلمية الأخرى فهي تساهم في تعزيز أهمية القضية في الجهات القاضائية، كما تساعد على استعادة تفعيل العمل بين أطراف النزاع، إلا أن تنتهي كافة المسببات القانونية التي تربط بين الأطراف، كما تتميز عموماً أنها  أقل تكلفة من الوسائط القانونية الاخرى .[14]

-       وهي أيضاً تتميز بمراحل عديدة، فهي تطبق في حل النزاعات من خلال المرور بهذه المراحل وهي التعاقد – معالجة موضوع النزاع – التعامل مع التزاع- تقييم الحلول المفترحة- الوصول إلى اتفاق.

-       فالوساطة هي الجهد المبذول من قبل طرف ثالث مستقل  عن أطراف النزاع ويتمته بالحيادية والشفافية لمساعدة أطراف النزاع على إدارة أو حل النزاع، فمن مميزات الوسيط ان له امكانية اقتراح حلول دون إلزاميتها، فهو يعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، كما يساهم في عملية المفاوضات من خلال تأسيس علاقات الثقة بين الاطراف .

-      فيقر ميثاق الأمم المتحدة بالوساطة باعتبارها وسيلة هامة لتسوية السلمية للمنازعات والنزاعات، وقد أثبتت انها أداة فعالة لمعالجة النزاعات بين الدول وبداخلها على حد سواء.

ب)- وساطة الأمم المتحدة في حل النزاعات:

-كنموذج عن وساطة الأمم المتحدة في حل النزاعات نتناول نموذج الصراع القائم بين تركيا واليونان حول قبرص.

- اندلاع الصراع:

-لم تمر ثلاثة اعوام على استقلال قبرص حتى تقدم الرئيس مكاريوس بثلاثة عشر مقترحاً بتعديلات على دستور 1960، مدعياً لأن هذا الدستور قد شل أداء الحكومة، وانه أعطى حقوقاً أكثر ما يجب للقبارصة الاتراك، وقال إن من شأن تعديل ثلاثة عشر مقترحا من شأنه تحسين إدارة البلاد، حيث رفض القبارصة الاتراك مقترحات مكاريوس، وقالوا انها ستسلبهم حقوقهم الدستورية وتهدد الضمانات التي منحت لهم بمشاركتهم في الحكم .[15]

- من خلال ذلك إندلعت أعمال عنف بين الجانبين في ديسمبر 1963، ودخلت الجزيرة في دوامة من الفوضى، حيث أرسلت الأمم المتحدة في 27 مارس 1964 قوات لحفظ السلام في قبرص، ونشطت الجهود الديبلوماسية الدولية لحل " المشكلة القبرصية، وقد أسفرت هذه الجهود إلى إعادة الهدوء إلى الجزيرة، لكن سرعان ما تجددت أعمال العنف في الجزيرة.

- كانت هناك أوضاع سياسية مضطربة في قبرص بسبب الانقلابيون وعملهم مع الرئيس مكاريوس، فمن ذلك كانت الدولة التركية تراقب هذه الأوضاع القبرصية حتى حتمت الأمر بالتدخل العسكري لإنهاء الصراع الممتد بين القبارصة الأتراك واليونانيين.

- فتدخل الجيش التركي في قبرص يوم 20 يوليو 1947 فاندلع قتال بين الجيش التركي والقبرصي عنيف .

- جهود التسوية:

-تدخل الوسطاء لإنهاء القتال الدائر فاستطا         عوا التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القبارصة اليونانيين والجيش التركي حيث طالب مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وإرساء أسس المفاوضات بين اليونان وتركيا، وسرى وقف اطلاق النار فعلياً اعتباراً من 16 أغسطس 1974.

- فمن 1974 إلى غاية 1983 كانت هذه المدة مدة مناوشات ومواقف متضاربة بين القبارصة الشماليين والأتراك وظلت الاحوال عللا حالها، فلم يحدث أي شيء أو أي تدخل فظل الحال كما هو حكومة في الشمال غير معترف بها سوى من تركيا ووجود عسكري تركي، وحكومة أخرى في الجنوب تحظى بالشرعية الدولية.[16]

- في 1 مايو 2004 وافق الاتحاد الأوروبي على قبول عضوية قبرص فيه لكن تركيا والقبارصة الأتراك رفضوا ذلك بسبب الاتفاق القائم سنة 1960 الذي ينص على " انه لا يحق بقبرص أن تصبح عضواً في أي تجمع دولي ما لم تكن تركيا عضوا فيه .."

- وفي 8 يوليو 2006 اتفق الجانبان على تشكيل لجان عمل ومتابعة لها يتوصلان اليه من تفاهمات، القرار لم يتخذ به لانهما لم يستطيعا أن يتفقا حتى على اسم تلك المجموعات ووظائفها .

- وفي ديسمبر 2006 وافقت انقرة على طلب اوروبي يقضي بفتح مرفئ ومطار أمام السفن والطائرات القبرصية اليونانية لمدة عام،وذلك ريثما يتم التوصل لتسوية شاملة للقضية القبرصية، لكن قبرص اليونانية رفضت العرض التركي.

-وفي 24 فبراير 2008 فاز زعيم الحزب الشيوعي القبرصي " ديمثريسخريستوفايلس" فاعلن أنه يريد استئناف المحادثات مع القبارصة الأتراك عبر عملية سلام تشرف عليها الأمم المتحدة، وأكد أنه سيعمل على إعادة توحيد الشعب القبرصي، وانه من أجل ذلك يمد يد الصداقة إلى القبارصة الأتراك وإلى زعمائهم.

- وفي 23 مايو 2008 توصل الطرفان تحت إشراف مؤسسين متساويين .

فإن تسوية المشكلة القبرصية تعوقها ثلاث مسائل ما زالت تمثل موضع خلاف بين الطرفين القبرصيين وهذه المسائل هي :

1- طريقة إدارة الدولة الفدرالية القادمة.

2- تحديد مستحقي الجنسية القبرصية .

3- ملكية الأراضي والعقارات التي خسرها الأفراد نتيجة التقسيم



 ماهر ملندي، ماجد الحمودي، اقانون الدولي العام، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية 2018، ص 92.[1]

[2] محمد صاحب سلطان، العلاقات العامة في المنظمات الدولية، ( عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع)، ط1،2012، ص-ص.37-42.

[3] محمد صاحب سلطان، مرجع سابق الذكر، ص-ص. 48-50.

[4] محمد صاحب سلطان، مرجع سابق الذكر، ص 52.

[5]الفتلاوي سهيل حسين، أجهزة الأمم المتحدة، الجزء الثاني، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011، ص17.

[6] طرشي ياسين ، إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ما بعد الحرب الباردة، مذكرة ماجيستير في العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، 2008/2009، ص-ص 114-119.

[7]طرشي ياسين، نفس المرجع، ص-ص 121-124.

[8] محمد صاحب سلطان، العلاقات العامة في المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص 52.

[9]حميدد الخطيب، دور هيئة الأمم المتحدة في النزاعات الدولية، ط1، لبنان: دار التنوير للطباعة والنشر، 2016، ص 57.

[10] حميد الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص-ص 58-61.

[11] بزنادة معمر، المنظمات الإقليمية ونظام الامن الجماعي، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ، ط1، ص.ص 30-35

[12] خليفة محمد، آليات ومظاهر التعاون بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة  في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 15 سبتمبر 2017، الجزائر: كلية الحقوق ، 2017. ص-ص 106-111.

[13] خليفة محمد، مرجع سبق ذكره، ص 112.

[14] بسكاك مختار، حل النزاعات الدولية على  ضوء القانون الدولي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 2011-2012، ص 80.

[15] أحمد جاسم، ابراهيم حميد، القضية القبرصية والصراع التركي- اليوناني في ظل الموقف الدولي، 1960-1994، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، جامعة بابل، مجلد6 ، العدد 1، ص 90.

[16] أحمد جاسم ابراهيم حميد، مرجع سابق الذكر ، ص-ص 94-98.

الخاتمة

نستخلص أن لهيئة الأمم المتحدة اثر كبير في مجال حفظ السلم و الأمن الجماعي فهو من أهم المقاصد المنصوص عليها في ديباجتها , و سعيا لذلك خول الميثاق عدة أجهزة رئيسية لتحقيق هذا المقصد , و هذه الأجهزة لها صلاحيات كبيرة اتجاه تحقيق هذا المقصد منها الجمعية العامة التي تسعى إلى تحقيق حفظ السلم و الأمن من خلال إعداد مجموعة من الوسائل و الآليات في سبيل تحقيق ذلك ,إلى جانب ذلك الجهاز الرئيسي الأول المكلف بذلك و هو مجلس الأمن فمن مقاصده ذات الدرجة الأولى حفظ السلم و الأمن , فمازال الأمن الجماعي يكون حاجة أمنية دولية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها لا سيما بعد التطور النوعي و الكمي للتهديدات و التحديات التي يتعرض لها عالم اليوم , و ما زال إرساء و حفظ السلم المحور الرئيسي لعمل المنظمة , فهو احد أهدافها الرئيسية الواردة في ميثاقها و ديباجتها و التي تتضمن آليات متعددة تفسح المجال لإمكانية تحقيق هذا الهدف دون إعجاز .


قائمة المراجع

 -1د. حسن نافعة، “الأمم المتحدة في نصف قرن” دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945″، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة،، وبصفة خاصة الباب الثالث بعنوان “الأمم المتحدة بعد الحرب الباردة: 271- 396.العدد: 202، أكتوبر 1995.

  -2محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، الدار المصرية للنشر والطباعة، بيروت1971     

  -3د. محمد احمد العدوي، الأمن الإنساني ومنظومة حقوق الاسان، دراسة في المفاهيم، جامعة اسيوط، قسم العلوم السياسية والإدارة، الرابط: madawyp@yahoo.com

 - 4 ميثاق الأمم المتحدة ـ : http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml

-5ماهر ملندي- ماجد الحمودي، القانون الدولي العام ، من منشورات الجامعة الإفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية 2018

-6 محمد صاحب سلطان،العلاقات العامة في المنظمات الدولية ط١ (عمان:دار المسيرة للنشر و التوزيع ) 2012

-7الفتلاوي سهيل حسين ،أجهزة الأمم المتحدة،الجزء الثاني ، (عمان دار الثقافة للنشر و التوزيع) 2011

-8طرشي ياسين، إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ما بعد الحرب الباردة مذكرة ماجستير في العلوم السياسية قسم العلوم السياسية ، جامعة باتنة 2008-2009

-9خليفة محمد ، آليات و مظاهر التعاون بين الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين،مجلة الإجتهاد القضائي ،العدد 15 سبتمبر 2017 (الجزائر:كلية الحقوق ) 2017

-10أحمد جاسم إبراهيم حميد القضية القبرصية و الصراع التركي - اليوناني في ظل الموقف الدولي 1960-1994،مركز بابل للدراسات الحضارية و التاريخية جامعة بابل،المجلد6،العدد1

-11أنظر بوسلطان، محمد.- حفظ الأمن و السلم في العالم من خلال النصوص القانونية.- أعمال ملتقى النظام العالمي الجديد و مصالح دول العالم الثالث، جامعة البليدة، 1993

-12التفاصيل أكثر أنظر مقالنا : حفظ السلم و الأمن في العالم

-13 د. محمد احمد العدوي، الأمن الإنساني ومنظومة حقوق الاسان، دراسة في المفاهيم، جامعة اسيوط، قسم العلوم السياسية والإدارة، الرابط: madawyp@yahoo.com

-14القانون الدولي العام, علي صادق أبو هيف, منشأة المعارف بالإسكندرية مصر, الطبعة الحادية عشرة 1975

-15 أدى اصطراع الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على سيادة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى ما يعرف بالقطبية الثنائية (Bipolarization) وانقسام العالم إلى قسمين واحد شرقي وآخر غربي, ولكل منهما أحلافه وتجمعاته, وتعبّر هذه الأحلاف عن عدم الثقة بفاعلية الأمن الجماعي الذي كرسه ميثاق الأمم المتحدة (الفصل السابع)، انظر كتاب : الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية, دكتور عزيز شكري المجلس الوطني للثقافة والآداب, الكويت – عالم المعرفة, العدد 7, 1978

-16 الأمم المتحدة في العراق, د. حسن نافعة, جريدة الحياة، بيروت، العدد 15041 تاريخ 2 حزيران/يونيو 2004 pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات